ثم لا يخفى أنه يمكن إرجاع ما أفاده شيخنا العلامة - أعلى الله في الجنان
____________________
وأجاب شيخنا الأنصاري قدس سره عن الأول بان الاحكام انما تتعلق بالطبايع لا الاشخاص فلا مدخلية للاشخاص الموجودين في ثبوتها في حقهم، ولا شبهة في شمولها للمعدومين، فالاحكام الثابتة في الشريعة السابقة ثابتة في تلك الشريعة بادلتها، نعم انما يشك في بقائها لاحتمال ورد النسخ عليها، وأجاب عنه أيضا بأنا نفرض شخصا واحدا مدركا لهما مثل سلمان رضي الله عنه، فان الاستصحاب في حقه جار بلا كلام لعدم اختلال في حقه، ويلحق به غيره في ذلك بعدم القول بالفصل ولاشتراك الجميع في ذلك.
ولكن أورد المصنف قدس سره على الجواب الثاني بان جريان الاستصحاب في حق من لم يدرك الشريعتين بالاشتراك انما يصح فيما إذا كان هناك جامع بين المدرك وغيره من اليقين بالثبوت والشك في البقاء، والمفروض انه لا يقين بالثبوت في حق غير المدرك، ووجوده في حق المدرك لا يستلزم وجوده في حق غيره.
وعلى الجواب الأول أورد بان تعلق الحكم بالكلي انما يصح بالإضافة إلى
ولكن أورد المصنف قدس سره على الجواب الثاني بان جريان الاستصحاب في حق من لم يدرك الشريعتين بالاشتراك انما يصح فيما إذا كان هناك جامع بين المدرك وغيره من اليقين بالثبوت والشك في البقاء، والمفروض انه لا يقين بالثبوت في حق غير المدرك، ووجوده في حق المدرك لا يستلزم وجوده في حق غيره.
وعلى الجواب الأول أورد بان تعلق الحكم بالكلي انما يصح بالإضافة إلى