وأما التوفيق، فإن كان بما ذكرنا فنعم الاتفاق، وإن كان بتخصيص دليله بدليلها فلا وجه له، لما عرفت من أنه لا يكون مع الاخذ به نقض يقين بشك، لا أنه غير منهي عنه مع كونه من نقض اليقين بالشك.
خاتمة لا بأس ببيان النسبة بين الاستصحاب وسائر الأصول العملية، وبيان التعارض بين الاستصحابين.
أما الأول: فالنسبة بينه وبينها هي بعينها النسبة بن الامارة وبينه، فيقدم عليها ولا مورد معه لها، للزوم محذور التخصيص إلا بوجه دائر في العكس وعدم محذور فيه أصلا، هذا في النقلية منها.
____________________
قوله: خاتمة.. إلى قوله: اما الأول فالنسبة بينه وبينها.. الخ اعلم أن النسبة بين الاستصحاب وبين سائر الأصول من الاحتياط، والتخيير، والبراءة، بناء على ما افاده المصنف قدس سره، هي ان النسبة بينه وبين الاحتياط سيأتي بيانه في طي بيان تعارض الاستصحابين، واما نسبته مع التخيير فلا شبهة في تقديم الاستصحاب عليه، لان المقصود منه هنا التخيير العقلي ومن مقدماته عدم ما يصلح أن يكون مرجحا لاحد طرفي التخيير، ولا شبهة في كونه الاستصحاب مرجحا عقلا، واما التخيير الشرعي ان كان فهو انما يكون في تعارض الاخبار، واما نسبة الاستصحاب مع البراءة النقلية فالكلام