نعم ربما يقال: بأن قضية الاستصحاب في بعض الصور وجوب الباقي في حال التعذر أيضا.
ولكنه لا يكاد يصح إلا بناء على صحة القسم الثالث من استصحاب الكي، أو على المسامحة في تعيين الموضوع في الاستصحاب، وكان ما تعذر مما يسامح به عرفا، بحيث يصدق مع تعذره بقاء الوجوب لو قيل بوجوب الباقي، وارتفاعه لو قيل بعدم وجوبه، ويأتي تحقيق الكلام فيه في غير المقام.
كما أن وجوب الباقي في الجملة ربما قيل بكونه مقتضى ما يستفاد من قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): (إذا أمرتكم بشئ فأتوا منه ما استطعتم) وقوله: (الميسور لا يسقط بالمعسور) وقوله: (ما لا يدرك كله لا يترك كله) ودلالة الأول مبنية على كون كلمة (من) تبعيضية، لا بيانية، ولا بمعنى الباء، وظهورها في التبعيض وإن كان مما لا يكاد يخفى، إلا أن كونه بحسب الاجزاء غير
____________________
المركب، لان المأمور به في حق العاجز عن جزء الاجزاء الاخر وهي على المفروض ممكنة له. هذا في مقام الثبوت، واما في مقام الاثبات فان دل دليل ولو باطلاقه على الجزئية أو الشرطية مطلقا ولو في حال العجز عنه، مثل " لا صلاة الا بطهور " فإنه باطلاقه يدل على شرطية الطهارة ولو في حال العجز عنها فيحكم بسقوط التكليف عن العاجز كما لا يخفى، وإن لم يدل دليل على ذلك، فان قام دليل على وجوب سائر الاجزاء في حق العاجز، مثلا إذا دل الدليل على وجوب الصلاة مطلقا، ثم قام دليل آخر يدل على جزئية شئ أو شرطيته فيها في خصوص حال التمكن أو في الجملة، فإنه باطلاق الامر المتعلق بالصلاة يحكم بوجوب سائر الاجزاء في حق العاجز، وإن لم يقم دليل على ذلك كله