تنبيهات الأول: إن الاضطرار كما يكون مانعا عن العلم بفعلية التكليف لو كان إلى واحد معين، كذلك يكون مانعا لو كان إلى غير معين، ضرورة أنه مطلقا موجب لجواز ارتكاب أحد الأطراف أو تركه، تعيينا أو تخييرا، وهو ينافي العلم بحرمة المعلوم أو بوجوبه بينها فعلا، وكذلك لا فرق بين أن يكون الاضطرار كذلك سابقا على حدوث العلم أو لاحقا، وذلك لان التكليف المعلوم بينها من أول الامر كان
____________________
الآخر مما يكون ناظرا إلى الشبهة الموضوعية، مثل حديث " كل شئ لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه " فلا شبهة في جريانه في المقام مع الشك في اطلاق دليل التحريم، بل مع ظهوره في الاطلاق وشموله لمثل المقام، وذلك لحكومته على اطلاق دليل التحريم.
قوله: تنبيهات: الأول ان الاضطرار كما يكون مانعا عن العلم بالتكليف.. الخ اعلم أن الاضطرار إلى ارتكاب محرم أو ترك واجب لما كان موجبا لجواز الارتكاب أو الترك شرعا وان كان المضطر إليه محرما قطعا فلا شبهة فيما إذا حصل الاضطرار إلى ارتكاب بعض أطراف ما علم حرمته اجمالا، أو ترك ما علم وجوبه اجمالا، انه يجوز ارتكاب الجميع في الأول وترك الجميع في الثاني، وذلك بالإضافة إلى نفس المضطر إليه فواضح لمكان الاضطرار، واما بالإضافة إلى غيره فلمكان انحلال العلم الاجمالي بالشك البدوي، وذلك لمكان احتمال
قوله: تنبيهات: الأول ان الاضطرار كما يكون مانعا عن العلم بالتكليف.. الخ اعلم أن الاضطرار إلى ارتكاب محرم أو ترك واجب لما كان موجبا لجواز الارتكاب أو الترك شرعا وان كان المضطر إليه محرما قطعا فلا شبهة فيما إذا حصل الاضطرار إلى ارتكاب بعض أطراف ما علم حرمته اجمالا، أو ترك ما علم وجوبه اجمالا، انه يجوز ارتكاب الجميع في الأول وترك الجميع في الثاني، وذلك بالإضافة إلى نفس المضطر إليه فواضح لمكان الاضطرار، واما بالإضافة إلى غيره فلمكان انحلال العلم الاجمالي بالشك البدوي، وذلك لمكان احتمال