وثانيا: سلمنا ذلك لكنه لم يعلم أن الشارع به راض وهو عنده ماض، ويكفي في الردع عن مثله ما دل من الكتاب والسنة على النهي عن اتباع غير العلم، وما دل على البراءة أو الاحتياط في الشبهات، فلا وجه لاتباع هذا البناء فيما لا بد في اتباعه من الدلالة على إمضائه، فتأمل جيدا.
الوجه الثاني: إن الثبوت في السابق موجب للظن به في اللاحق.
وفيه: منع اقتضاء مجرد الثبوت للظن بالبقاء فعلا ولا نوعا، فإنه لا وجه له أصلا إلا كون الغالب فيما ثبت أن يدوم مع إمكان أن لا يدوم، وهو غير معلوم، ولو سلم، فلا دليل على اعتباره بالخصوص، مع نهوض الحجة على عدم اعتباره بالعموم.
____________________
وبيان وجه المنع اما في الأول فلان عمل العقلاء على طبق الحالة السابقة من جهة مجرد ثبوت الشئ في السابق ممنوع، بل يمكن أن يكون له جهة أخرى مثل الرجاء والاحتياط فيما لم يكن علم ولا ظن، أو الاطمينان فيما كان هناك علم، أو الظن إذا حصل، هذا بحسب الموضوع، واما بحسب المحمول فلا دليل على حجية عملهم في مثل ذلك، ضرورة عدم ثبوت امضاء من الشرع في عملهم حتى يكون بهذا الاعتبار حجة على المطلوب، اللهم الا ان يراد من بنائهم احتجاجاتهم بالإضافة احكام الموالى مع عبيدهم، بان يقال: استقر بناء العقلاء على الاحتجاج على العبيد في مقام مخالفتهم احكام الموالى ولو في حال الشك في بقائها بعد العلم بها في السابق، وهذا البناء منهم على فرض التحقق يكون حجة ودليلا على الحكم قطعا بعد امضائه شرعا انما الكلام في تحققه، ولا