حاشية على كفاية الأصول - تقرير بحث البروجردي ، للحجتي - ج ٢ - الصفحة ٢٠٢
من دون حاجة إلى نقض وإبرام، بخلاف الأربعة، وهي: البراءة والاحتياط، والتخيير والاستصحاب، فإنها محل الخلاف بين الأصحاب، ويحتاج تنقيح مجاريها وتوضيح ما هو حكم العقل أو مقتضى عموم النقل فيها إلى مزيد بحث وبيان ومؤونة حجة وبرهان، هذا مع جريانها في كل الأبواب، واختصاص تلك القاعدة ببعضها، فافهم.
فصل لو شك في وجوب شئ أو حرمته، ولم تنهض عليه حجة جاز شرعا وعقلا ترك الأول وفعل الثاني، وكان مأمونا من عقوبة مخالفته، كان عدم نهوض الحجة لاجل فقدان النص أو إجماله، واحتماله الكراهة أو الاستحباب، أو تعارضه فيما لم يثبت بينهما ترجيح، بناء على التوقف في مسألة تعارض النصين فيما لم يكن ترجيح في البين.]
____________________
التعيين عن وظيفة المجتهد، وفي الشبهات الحكمية، فإنها وان كان مما ينتهي إليها المجتهد، لكنها لما كانت ثابتة بلا كلام ولم تكن محلا للخلاف خرجت عن المقام، هذا مع أن عدم جريانها في كل الأبواب واختصاصها ببعضها بخلاف سائر الأصول كاف في خروجها عن العنوان.
قوله: فصل لو شك في وجوب شئ أو حرمته ولم تنهض عليه حجة جاز شرعا ترك الأول وفعل الثاني.. الخ قبل الخوض في المقصد لا بأس بذكر ما يتضح به محل نزاع القوم في المقام، وهو ان كلامهم انما يكون في أنه إذا احتمل التكليف هل يكون حجة ناهضة على ايجاب الاحتياط أولا؟ فادعى الأخباريون انها موجودة بأيدينا، مثل اخبار التثليث، والمجتهدون أنكروا عليهم وردوا ما تمسكوا به في ايجاب الاحتياط.
(٢٠٢)
مفاتيح البحث: الحج (2)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 195 196 197 199 201 202 203 204 205 207 208 ... » »»
الفهرست