فصل لو شك في وجوب شئ أو حرمته، ولم تنهض عليه حجة جاز شرعا وعقلا ترك الأول وفعل الثاني، وكان مأمونا من عقوبة مخالفته، كان عدم نهوض الحجة لاجل فقدان النص أو إجماله، واحتماله الكراهة أو الاستحباب، أو تعارضه فيما لم يثبت بينهما ترجيح، بناء على التوقف في مسألة تعارض النصين فيما لم يكن ترجيح في البين.]
____________________
التعيين عن وظيفة المجتهد، وفي الشبهات الحكمية، فإنها وان كان مما ينتهي إليها المجتهد، لكنها لما كانت ثابتة بلا كلام ولم تكن محلا للخلاف خرجت عن المقام، هذا مع أن عدم جريانها في كل الأبواب واختصاصها ببعضها بخلاف سائر الأصول كاف في خروجها عن العنوان.
قوله: فصل لو شك في وجوب شئ أو حرمته ولم تنهض عليه حجة جاز شرعا ترك الأول وفعل الثاني.. الخ قبل الخوض في المقصد لا بأس بذكر ما يتضح به محل نزاع القوم في المقام، وهو ان كلامهم انما يكون في أنه إذا احتمل التكليف هل يكون حجة ناهضة على ايجاب الاحتياط أولا؟ فادعى الأخباريون انها موجودة بأيدينا، مثل اخبار التثليث، والمجتهدون أنكروا عليهم وردوا ما تمسكوا به في ايجاب الاحتياط.
قوله: فصل لو شك في وجوب شئ أو حرمته ولم تنهض عليه حجة جاز شرعا ترك الأول وفعل الثاني.. الخ قبل الخوض في المقصد لا بأس بذكر ما يتضح به محل نزاع القوم في المقام، وهو ان كلامهم انما يكون في أنه إذا احتمل التكليف هل يكون حجة ناهضة على ايجاب الاحتياط أولا؟ فادعى الأخباريون انها موجودة بأيدينا، مثل اخبار التثليث، والمجتهدون أنكروا عليهم وردوا ما تمسكوا به في ايجاب الاحتياط.