وقد ظهر مما ذكرنا في الصحيحة الأولى تقريب الاستدلال بقوله: (فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك) في كلا الموردين، ولا نعيد.
نعم دلالته في المورد الأول على الاستصحاب مبني على أن يكون المراد من اليقين في قوله عليه السلام: (لأنك كنت على يقين من طهارتك) اليقين
____________________
انما تريد أن تذهب الشك الذي وقع في نفسك، قلت: إن رأيت في ثوبي وانا في الصلاة؟ قال عليه السلام: تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم رايته، وإن لم تشك ثم رأيته رطبا فقد قطعت الصلاة وغسلته ثم بنيت على الصلاة لأنك لا تدري لعله شئ أوقع عليك فليس ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك (1).
وتقريب الاستدلال بتلك الصحيحة بقوله عليه السلام: (فليس ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك) هو ما ذكرناه في الصحيحة الأولى، فراجع.
قوله: نعم دلالته في المورد الأول على استصحاب مبني على أن يكون المراد من اليقين.. الخ اعلم أنه ان كان المراد من اليقين في قوله عليه السلام: (لأنك كنت على
وتقريب الاستدلال بتلك الصحيحة بقوله عليه السلام: (فليس ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك) هو ما ذكرناه في الصحيحة الأولى، فراجع.
قوله: نعم دلالته في المورد الأول على استصحاب مبني على أن يكون المراد من اليقين.. الخ اعلم أنه ان كان المراد من اليقين في قوله عليه السلام: (لأنك كنت على