وأما الفعل المقيد بالزمان، فتارة يكون الشك في حكمه من جهة الشك في بقاء قيده، وطورا مع القطع بانقطاعه وانتفائه من جهة أخرى، كما إذا احتمل أن يكون التعبد به إنما هو بلحاظ تمام المطلوب لا أصله، فإن كان من جهة الشك في بقاء القيد، فلا بأس باستصحاب قيده من الزمان، كالنهار الذي قيد به الصوم مثلا، فيترتب عليه وجوب الامساك وعدم جواز الافطار ما لم يقطع بزواله، كما لا بأس باستصحاب نفس المقيد، فيقال: إن الامساك كان قبل هذا الآن في النهار، والآن كما كان فيجب، فتأمل.
وإن كان من الجهة الأخرى، فلا مجال إلا لاستصحاب الحكم في خصوص ما لم يؤخذ الزمان فيه إلا ظرفا لثبوته لا قيدا مقوما لموضوعه، وإلا
____________________
قوله: هذا في الزمان ونحوه من سائر التدريجيات وأما الفعل المقيد بالزمان.. الخ اعلم أن الشك في بقاء حكم المقيد بالزمان تارة يكون من جهة الشك في بقاء قيده مثل الشك في بقاء وجوب الامساك من جهة الشك في بقاء النهار وانقضائه، فجريان الاستصحاب بالنسبة إلى نفس النهار مما لا شبهة فيه كما ذكرناه آنفا وكذا بالنسبة إلى نفس الحكم كما هو واضح، وانما الكلام والاشكال في استصحاب كون الامساك في النهار، فقد ذهب المصنف قدس سره إلى جريانه فيه أيضا ببيان ان الامساك قبل هذا الآن كان في النهار قطعا، وفي الآن الحاضر يشك في كونه ووقوعه في النهار فيحكم ببقائه وكونه في النهار في هذا الآن كما كان سابقا فيه قطعا.
ولكنه يشكل (على ما وقع ببالي) بان الامساك في الحال لا يكون بقاء للامساك السابق، فان القضية المشكوكة في المقام ليست عين القضية المتيقنة،
ولكنه يشكل (على ما وقع ببالي) بان الامساك في الحال لا يكون بقاء للامساك السابق، فان القضية المشكوكة في المقام ليست عين القضية المتيقنة،