____________________
قوله: ثالثها: ان الأصل فيما لا يعلم اعتباره..
اعلم أنه بعد ما عرفت سابقا من انه لا مانع عن التعبد بالامارات الغير العلمية عقلا، ولا يلزم منه محذور أصلا، فان شككنا في اعتبار الامارة الكذائية شرعا، وانه هل امر الشارع باتباعها أو جعلها حجة أولا، هل يكون في البين ما يحرز به الحجية أو عدمها أولا؟
فيقال، وعلى الله الاتكال: ان الأصل في المقام هو عدم الحجية بمعنى عدم ترتب اثر الحجية من لزوم الاتباع وقبح المخالفة، وحسن المؤاخذة على تقدير المخالفة على ما لا يعلم حجيته، وذلك لاستقلال العقل بقبح المؤاخذة على ترك العمل بمؤدى الامارة المشكوكة حجيتها، وبعدم كونها عذرا للمكلف فيما إذا عمل على طبقها مع امكان احراز الواقع بغيرها، مثلا إذا قامت الامارة الكذائية،
اعلم أنه بعد ما عرفت سابقا من انه لا مانع عن التعبد بالامارات الغير العلمية عقلا، ولا يلزم منه محذور أصلا، فان شككنا في اعتبار الامارة الكذائية شرعا، وانه هل امر الشارع باتباعها أو جعلها حجة أولا، هل يكون في البين ما يحرز به الحجية أو عدمها أولا؟
فيقال، وعلى الله الاتكال: ان الأصل في المقام هو عدم الحجية بمعنى عدم ترتب اثر الحجية من لزوم الاتباع وقبح المخالفة، وحسن المؤاخذة على تقدير المخالفة على ما لا يعلم حجيته، وذلك لاستقلال العقل بقبح المؤاخذة على ترك العمل بمؤدى الامارة المشكوكة حجيتها، وبعدم كونها عذرا للمكلف فيما إذا عمل على طبقها مع امكان احراز الواقع بغيرها، مثلا إذا قامت الامارة الكذائية،