تارة يكون بنحو الفعلية مطلقا، أو بالإضافة إلى عارض دون عارض، بدلالة لا يجوز الاغماض عنها بسبب دليل حكم العارض المخالف له، فيقدم دليل ذاك العنوان على دليله.
وأخرى يكون على نحو لو كانت هناك دلالة للزم الاغماض عنها بسببه عرفا، حيث كان اجتماعهما قرينة على أنه بمجرد المقتضي، وأن العارض مانع فعلي، هذا ولو لم نقل بحكومة دليله على دليله، لعدم ثبوت نظره إلى مدلوله، كما قيل.
ثم انقدح بذلك حال توارد دليلي العارضين، كدليل نفي العسر ودليل نفي الضرر مثلا، فيعامل معهما معاملة المتعارضين لو لم يكن من باب تزاحم المقتضيين، وإلا فيقدم ما كان مقتضيه أقوى وإن كان دليل الآخر أرجح وأولى، ولا يبعد أن الغالب في توارد العارضين أن يكون من ذاك الباب، بثبوت المقتضي فيهما مع تواردهما، لا من باب التعارض، لعدم ثبوته إلا في أحدهما، كما لا يخفى، هذا حال تعارض الضرر مع عنوان أولي أو ثانوي آخر.
____________________
اثر يصح التعبير عن نفيه بنفي ذاته، وعلى هذا لا يلزم مجاز ولا خلاف الظاهر ولا الكذب.
ولا يخفى ان هذا الكلام وان كان يصح في غير هذا المقام مثل لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد، ولكن في مثل المقام لا يصح لان حسن التعبير عن نفي الاحكام والآثار بنفي الموضوع انما يكون فيما كان الحكم المنفي من احكام العنوان المذكور في القضية مثل الآثار المترتبة على عنوان الصلاة في القضية المزبورة، واما إذا لم يكن كذلك بان يكون الحكم المنفي من احكام عنوان آخر مما لا يصح ولا يحسن وليس شايعا في المحاورات والاخبار مثل المقام فان الحكم الذي أريد نفيه بنفي الضرر هو الحكم الثابت للأفعال بعناوينها الأولية بما هي
ولا يخفى ان هذا الكلام وان كان يصح في غير هذا المقام مثل لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد، ولكن في مثل المقام لا يصح لان حسن التعبير عن نفي الاحكام والآثار بنفي الموضوع انما يكون فيما كان الحكم المنفي من احكام العنوان المذكور في القضية مثل الآثار المترتبة على عنوان الصلاة في القضية المزبورة، واما إذا لم يكن كذلك بان يكون الحكم المنفي من احكام عنوان آخر مما لا يصح ولا يحسن وليس شايعا في المحاورات والاخبار مثل المقام فان الحكم الذي أريد نفيه بنفي الضرر هو الحكم الثابت للأفعال بعناوينها الأولية بما هي