وربما يشكل في جريان الاحتياط في العبادات عند دوران الامر بين الوجوب وغير الاستحباب، من جهة أن العبادة لا بد فيها من نية القربة المتوقفة على العلم بأمر الشارع تفصيلا أو إجمالا.
وحسن الاحتياط عقلا لا يكاد يجدي في رفع الاشكال، ولو قيل بكونه موجبا لتعلق الامر به شرعا، بداهة توقفه على ثبوته توقف العارض على معروضه، فكيف يعقل أن يكون من مبادئ ثبوته؟.
____________________
العلم بالأمر، والمفروض انتفائه.
وأجيب عن اشكال بأجوبة لا تخلو عن المنع:
منها انه وان كان الامر المتعلق بالعبادة محتملا غير معلوم، لكن الامر المتعلق بنفس الاحتياط معلوم، وذلك لحسن الاحتياط المتتبع للامر به بقاعدة الملازمة، والاتيان بالعبادة بداعي الامر المتعلق بنفس الاحتياط يكفي في حصول التقرب.
ولكن هذا الجواب مردود بوجهين:
الأول ان حسن الاحتياط لا يستلزم الامر به كحسن الإطاعة، وذلك لما ذكرناه سابقا من أن الامر بالإطاعة وكذلك الاحتياط انما يكون ارشاديا، ولا يكون مولويا، بداهة ان امر الآمر انما يكون مولويا باعتبار صيرورته محركا للعبد نحو المأمور به والإطاعة عبارة عن امتثال الأوامر المتعلقة بالأفعال بحيث لا يتحقق عنوان الإطاعة الا بذاك، فإن كان الامر المتعلق بالأفعال داعيا ومحركا للعبد نحو الفعل فلا موقع للامر بالإطاعة مولويا، فإنه لا يكون الامر بالإطاعة حينئذ محركا له حتى يصح الامر بها مولويا وإن لم يكن الامر المتعلق بالأفعال داعيا ومحركا له فلا يتحقق عنوان الإطاعة حتى يكون متعلقا للامر،
وأجيب عن اشكال بأجوبة لا تخلو عن المنع:
منها انه وان كان الامر المتعلق بالعبادة محتملا غير معلوم، لكن الامر المتعلق بنفس الاحتياط معلوم، وذلك لحسن الاحتياط المتتبع للامر به بقاعدة الملازمة، والاتيان بالعبادة بداعي الامر المتعلق بنفس الاحتياط يكفي في حصول التقرب.
ولكن هذا الجواب مردود بوجهين:
الأول ان حسن الاحتياط لا يستلزم الامر به كحسن الإطاعة، وذلك لما ذكرناه سابقا من أن الامر بالإطاعة وكذلك الاحتياط انما يكون ارشاديا، ولا يكون مولويا، بداهة ان امر الآمر انما يكون مولويا باعتبار صيرورته محركا للعبد نحو المأمور به والإطاعة عبارة عن امتثال الأوامر المتعلقة بالأفعال بحيث لا يتحقق عنوان الإطاعة الا بذاك، فإن كان الامر المتعلق بالأفعال داعيا ومحركا للعبد نحو الفعل فلا موقع للامر بالإطاعة مولويا، فإنه لا يكون الامر بالإطاعة حينئذ محركا له حتى يصح الامر بها مولويا وإن لم يكن الامر المتعلق بالأفعال داعيا ومحركا له فلا يتحقق عنوان الإطاعة حتى يكون متعلقا للامر،