وأما البراءة العقلية: فلا يجوز إجراؤها إلا بعد الفحص واليأس عن الظفر بالحجة على التكليف، لما مرت الإشارة إليه من عدم استقلال العقل بها إلا بعدهما.
وأما البراءة النقلية: فقضية إطلاق أدلتها وإن كان هو عدم اعتبار الفحص في جريانها، كما هو حالها في الشبهات الموضوعية، إلا أنه استدل على اعتباره بالاجماع وبالعقل، فإنه لا مجال لها بدونه، حيث يعلم إجمالا بثبوت التكليف بين موارد الشبهات، بحيث لو تفحص عنه لظفر به.
____________________
التفصيلي في العبادات فيما يمكن الظفر بالحجة على الحكم، مدفوع أولا بعدم دليل على اعتباره، بل يمكن دعوى القطع على عدم اعتباره لاستكشاف ذلك من طريق القطع بعدم ورود دليل على اعتباره في الاخبار والآثار، ولا يكون في البين اجماع محقق وان كان ادعاه بعض، ويمكن أن يكون مدرك المدعي للاجماع فتواهم في بعض الفروع واستنباطه لذلك من فتاويهم، لا ان هذا العنوان بخصوصه معقد اجماعهم.
وثانيا ان القصد والنية من شؤون الإطاعة والامتثال، والحاكم فيها هو العقل لا الشرع، والعقل لا يعتبر في حصول الإطاعة أزيد من قصد امتثال امر المولى ولو رجاء.
واما البراءة فتارة يقع الكلام في شرط العمل على طبقها، وأخرى في آثارها بعد العمل بها من غير رعاية ما هو شرط في اعمالها وثالثة في احكامها بعد العمل بها كذلك.
اما الأول فلا شبهة في اشتراط الفحص عن الدليل واليأس عن الظفر
وثانيا ان القصد والنية من شؤون الإطاعة والامتثال، والحاكم فيها هو العقل لا الشرع، والعقل لا يعتبر في حصول الإطاعة أزيد من قصد امتثال امر المولى ولو رجاء.
واما البراءة فتارة يقع الكلام في شرط العمل على طبقها، وأخرى في آثارها بعد العمل بها من غير رعاية ما هو شرط في اعمالها وثالثة في احكامها بعد العمل بها كذلك.
اما الأول فلا شبهة في اشتراط الفحص عن الدليل واليأس عن الظفر