وكيف كان فبيان أحكام القطع وأقسامه، يستدعي رسم أمور:
الامر الأول: لا شبهة في وجوب العمل على وفق القطع عقلا، ولزوم الحركة على طبقه جزما، وكونه موجبا لتنجز التكليف الفعلي فيما أصاب باستحقاق
____________________
سواه من المراتب المذكورة خارج عنه، واطلاق الحكم عليها مسامحة، فلا احتياج إلى تقييد الحكم بالفعلي كما قيده المصنف قدس سره.
قوله: الامر الأول لا شبهة في وجوب العمل على وفق القطع... الخ.
يمكن ان يراد بنفي الشبهة في وجوب العمل على وفق القطع نفيها عند القاطع وبنظره، والحاكم على ذلك لديه تارة عقل نفسه، وحكمه على وجوب الاتباع تارة يكون لاجل انكشاف الواقع عند القاطع تمام الانكشاف بما هو واقع لا بما هو مقطوع ومنكشف عنده، وأخرى يكون ذلك بما هو مقطوع ومنكشف بحيث يكون للقطع دخل في حكم وجوب الاتباع، وتارة الحاكم على ذلك عنده هو الشرع، وحكمه على وجوب العمل على وفق القطع لا يمكن الا لاجل الواقع المنكشف عنده بما هو واقع، لا بما هو منكشف ومقطوع بحيث يكون القطع داخلا في موضوع حكمه، وذلك للزوم اجتماع المثلين فيما أصاب، واجتماع الضدين فيما أخطأ، وان أبيت عن ذلك وقلت: ان تعدد العنوان يكفي في ارتفاع المثلين أو الضدين.
قلت: لا محالة يلزم منه التسلسل، ضرورة: ان القطع إذا اخذ بنحو الموضوعية، فلا بد من قطع آخر يكون طريقا إلى احراز المقطوع بما هو مقطوع. فيأتي الكلام
قوله: الامر الأول لا شبهة في وجوب العمل على وفق القطع... الخ.
يمكن ان يراد بنفي الشبهة في وجوب العمل على وفق القطع نفيها عند القاطع وبنظره، والحاكم على ذلك لديه تارة عقل نفسه، وحكمه على وجوب الاتباع تارة يكون لاجل انكشاف الواقع عند القاطع تمام الانكشاف بما هو واقع لا بما هو مقطوع ومنكشف عنده، وأخرى يكون ذلك بما هو مقطوع ومنكشف بحيث يكون للقطع دخل في حكم وجوب الاتباع، وتارة الحاكم على ذلك عنده هو الشرع، وحكمه على وجوب العمل على وفق القطع لا يمكن الا لاجل الواقع المنكشف عنده بما هو واقع، لا بما هو منكشف ومقطوع بحيث يكون القطع داخلا في موضوع حكمه، وذلك للزوم اجتماع المثلين فيما أصاب، واجتماع الضدين فيما أخطأ، وان أبيت عن ذلك وقلت: ان تعدد العنوان يكفي في ارتفاع المثلين أو الضدين.
قلت: لا محالة يلزم منه التسلسل، ضرورة: ان القطع إذا اخذ بنحو الموضوعية، فلا بد من قطع آخر يكون طريقا إلى احراز المقطوع بما هو مقطوع. فيأتي الكلام