فإن كان مفاد كل من العام والخاص على النحو الأول، فلا محيص عن استصحاب حكم الخاص في غير مورد دلالته، لعدم دلالة للعام على حكمه، لعدم
____________________
ما يتصور في المقام من الأقسام، فنقول: اما أن يكون الزمان في طرف العام ظرفا لاستمرار حكمه ودوامه، واما أن يكون مأخوذا في الحكم بحيث كان كل يوم فردا لموضوع حكم العام باعتبار جعله واخذه قيدا له وكذلك أيضا في طرف الخاص ، فإنه اما أن يكون مأخوذا في الموضوع وقيدا له بحيث كان مفردا لموضوع ومكثرا له، واما أن يكون ظرفا لاستمرار الحكم ودوامه.
إذا عرفت ذلك فنقول: ان كان مفاد العام هو استمرار الحكم لموضوعه كما قيد بلفظ الدوام في لسان الدليل، وكان مفاد الخاص استمرار حكمه في زمان خاص من غير التقيد بذاك الزمان وكونه مأخوذا فيه، فلا محيص عن استصحاب حكم الخاص في غير مورده، وذلك لعدم دلالة العام على حكم غير مورد الخاص مستقلا وعلى حدة، وانما يدل على حكم واحد مستمر والمفروض انقطاعه بالخاص، واثباته في غير مورده يحتاج إلى دليل، وكذلك الخاص لم يدل على حكم غير مورده نفيا واثباتا فيشك في بقاء حكمه فيستصحب وان كان مفاد العام جعل كل يوم فردا لموضوعه فلا مورد للاستصحاب، وذلك لدلالة العام على حكمه، وذلك مطلقا وان كان حكم الخاص على نحو الاستمرار، وان كاد مفاد العام هو الاستمرار ومفاد الخاص تقيده بذاك الزمان فلا مورد للتمسك بالعام،
إذا عرفت ذلك فنقول: ان كان مفاد العام هو استمرار الحكم لموضوعه كما قيد بلفظ الدوام في لسان الدليل، وكان مفاد الخاص استمرار حكمه في زمان خاص من غير التقيد بذاك الزمان وكونه مأخوذا فيه، فلا محيص عن استصحاب حكم الخاص في غير مورده، وذلك لعدم دلالة العام على حكم غير مورد الخاص مستقلا وعلى حدة، وانما يدل على حكم واحد مستمر والمفروض انقطاعه بالخاص، واثباته في غير مورده يحتاج إلى دليل، وكذلك الخاص لم يدل على حكم غير مورده نفيا واثباتا فيشك في بقاء حكمه فيستصحب وان كان مفاد العام جعل كل يوم فردا لموضوعه فلا مورد للاستصحاب، وذلك لدلالة العام على حكمه، وذلك مطلقا وان كان حكم الخاص على نحو الاستمرار، وان كاد مفاد العام هو الاستمرار ومفاد الخاص تقيده بذاك الزمان فلا مورد للتمسك بالعام،