وقد استدل عليه أيضا بوجهين آخرين:
الأول: الاجماع القطعي على اعتبار الاستصحاب مع الظن بالخلاف على تقدير اعتباره من باب الاخبار.
وفيه: إنه لا وجه لدعواه ولو سلم اتفاق الأصحاب على الاعتبار، لاحتمال
____________________
المطلوب، فلا نحتاج إلى ما جعله دليلا من الاجماع القطعي على اعتبار الاستصحاب مع الظن بالخلاف مقيدا بكون اعتباره من باب الاخبار، ومن أن الظن الغير القائم على خلاف المتيقن ان كان مما دل على عدم اعتباره دليل يكون ذلك الدليل دليلا على ترتب آثار الشك واحكامه على الظن الكذائي، ومعلوم ان من احكامه الاستصحاب مثل الظن الحاصل من القياس، وان كان مما شك في اعتباره لعدم الدليل على الاعتبار وعدمه يكون رفع اليد به عن اليقين السابق نقضا له بالشك مع ما فيهما من التكلف والتعسف، بل دليلية الأول ودلالة الثاني على المطلوب ممنوع، لان الاجماع على فرض تحققه لا يكشف عن تلقي ذلك بالخصوص عن المعصوم عليه السلام لاحتمال كون ذلك من جهة ظهور اخبار الباب، ولان الدليل الدال على عدم اعتبار الظن لم يدل على ترتيب آثار الشك عليه، بل انما يدل على عدم ثبوت متعلقه به، وذلك غير دلالته على ترتيب آثار الشك واحكامه عليه.