وأخرى بأن حصول المصلحة واللطف في العبادات لا يكاد يكون إلا بإتيانها على وجه الامتثال، وحينئذ كان لاحتمال اعتبار معرفة أجزائها تفصيلا - ليؤتى بها مع قصد الوجه - مجال، ومعه لا يكاد يقطع بحصول اللطف والمصلحة الداعية إلى الامر، فلم يبق إلا التخلص عن تبعة مخالفته بإتيان ما علم تعلقه به، فإنه واجب عقلا وإن لم يكن في المأمور به مصلحة ولطف رأسا، لتنجزه بالعلم به إجمالا.
____________________
وهذا الجواب قريب من الصواب ان قلنا بالبراءة من باب الانحلال، واما بناء على ما ذكرناه سابقا من دليل البراءة بان وجوب الأقل ضمني وهو منجز بالعلم به بخلاف الزائد فإنه لا يعلم بتوجه الامر إليه وبسطه عليه، ومع فرض وجوب الزائد لا ينحل بفعلية المقدار المتعلق بالأقل، فتأمل.
ثم اعلم أن الشيخ قدس سره اعترض على نفسه بما حاصله ان الأوامر الشرعية نظير أوامر الطبيب انما يكون لغرض ومصلحة مترتبة على نفس المأمور به على مذهب العدلية، وعلى ذلك يلزم الاتيان بكل ما يحتمل اعتباره في حصول المصلحة والغرض حتى يحصل القطع بحصولها، فيلزم الاتيان بالجزء المشكوك لتحصيل الغرض.
فأجاب قدس سره عن هذا الاعتراض أولا بانا نتكلم بها على مذهب الأشاعرة المنكرين للحسن والقبح، وثانيا بان نفس الفعل من حيث هو هو ليس محصلا للغرض ولو أتى به على وجه غير الامتثال، بل انما يترتب عليه الغرض والمصلحة إذا أتى به على وجه الامتثال، وعلى ذلك يحتمل اعتبار امتثال التفصيلي في حصول الغرض بأن يأتي بكل جزء على وجه الوجوب وانه جزء للواجب، مع أن الاتيان بالأكثر اي الزائد المشكوك على وجه الوجوب تفصيلا متعذر بالنسبة إلى هذا المكلف، فالاتيان بالمركب ولو بضم المشكوك لا يوجب
ثم اعلم أن الشيخ قدس سره اعترض على نفسه بما حاصله ان الأوامر الشرعية نظير أوامر الطبيب انما يكون لغرض ومصلحة مترتبة على نفس المأمور به على مذهب العدلية، وعلى ذلك يلزم الاتيان بكل ما يحتمل اعتباره في حصول المصلحة والغرض حتى يحصل القطع بحصولها، فيلزم الاتيان بالجزء المشكوك لتحصيل الغرض.
فأجاب قدس سره عن هذا الاعتراض أولا بانا نتكلم بها على مذهب الأشاعرة المنكرين للحسن والقبح، وثانيا بان نفس الفعل من حيث هو هو ليس محصلا للغرض ولو أتى به على وجه غير الامتثال، بل انما يترتب عليه الغرض والمصلحة إذا أتى به على وجه الامتثال، وعلى ذلك يحتمل اعتبار امتثال التفصيلي في حصول الغرض بأن يأتي بكل جزء على وجه الوجوب وانه جزء للواجب، مع أن الاتيان بالأكثر اي الزائد المشكوك على وجه الوجوب تفصيلا متعذر بالنسبة إلى هذا المكلف، فالاتيان بالمركب ولو بضم المشكوك لا يوجب