نعم، لو كان التخيير بين الخبرين لاجل إبدائهما احتمال الوجوب والحرمة، وإحداثهما الترديد بينهما، لكان القياس في محله، لدلالة الدليل على التخيير بينهما على التخيير ها هنا، فتأمل جيدا.
____________________
مضافا إلى أن حديث " كل شئ مطلق " وأمثاله انما يكون مفاده الإباحة من حيث احتمال التحريم، فيبقى طرف الوجوب على حاله، فلا يكون دليلا على إباحة ما علم بوجوبه وتحريمه اجمالا، بمعنى جواز الفعل والترك فيه.
هذا مع عدم شموله لمثل المورد، فإنه انما يدل على إباحة المشكوك من حيث إنه مشكوك، والمقام ليس كذلك فإنه معلوم الحكم ولو اجمالا، مضافا إلى أن شموله لمثل المقام بعد حكم العقل بالتخيير لغو لعدم الفائدة في شموله لمثله فافهم.
إذا عرفت أن ملاك حكم العقل بالتخيير هو عدم امكان الموافقة القطعية وامكان موافقة الاحتمالية مع عدم ترجيح في البين.
فلا وجه لاختصاص النزاع بالواجب التوصلي، كما ذهب إليه الشيخ الأنصاري قدس سره، باعتبار امكان المخالفة القطعية فيما إذا كان الواجب تعبديا، فإنه يمكن الاتيان بالفعل بغير قصد التقرب اختيارا، أو من جهة عدم تمشي نية القربة حينئذ من المكلف لاحتمال حرمته واقعا بناء على اعتبار حصولها جزما وعدم كفايتها احتمالا ورجاء، فيتحقق المخالفة القطعية فإنه على فرض وجوبه لم يأت بالواجب على ما هو عليه من اشتراط قصد القربة، وعلى فرض
هذا مع عدم شموله لمثل المورد، فإنه انما يدل على إباحة المشكوك من حيث إنه مشكوك، والمقام ليس كذلك فإنه معلوم الحكم ولو اجمالا، مضافا إلى أن شموله لمثل المقام بعد حكم العقل بالتخيير لغو لعدم الفائدة في شموله لمثله فافهم.
إذا عرفت أن ملاك حكم العقل بالتخيير هو عدم امكان الموافقة القطعية وامكان موافقة الاحتمالية مع عدم ترجيح في البين.
فلا وجه لاختصاص النزاع بالواجب التوصلي، كما ذهب إليه الشيخ الأنصاري قدس سره، باعتبار امكان المخالفة القطعية فيما إذا كان الواجب تعبديا، فإنه يمكن الاتيان بالفعل بغير قصد التقرب اختيارا، أو من جهة عدم تمشي نية القربة حينئذ من المكلف لاحتمال حرمته واقعا بناء على اعتبار حصولها جزما وعدم كفايتها احتمالا ورجاء، فيتحقق المخالفة القطعية فإنه على فرض وجوبه لم يأت بالواجب على ما هو عليه من اشتراط قصد القربة، وعلى فرض