____________________
انقضاء القيد، أو أخذه بنحو القيدية حتى يكون الطلب الواحد المتعلق بالمقيد زائلا بزوال القيد كما هو المفروض يوجب الشك في أصل ثبوت الطلب المتعلق بالمطلق الذي من شأنه البقاء بعد زوال القيد، وبالجملة ما قطع بثبوته من الطلب المتعلق بالمقيد بعنوان انه مقيد مقطوع الارتفاع بعد زوال القيد، من الطلب المتعلق بنفس المقيد مشكوك الحدوث، فكيف يكون صدق البقاء وصدق نقض اليقين بالشك عندهم محفوظا وفي هذا الحال يتردد العرف في صدق النقض والبقاء المعتبرين في جريان الاستصحاب، فافهم وتأمل واغتنم.
قوله: الخامس انه كما لا اشكال فيما إذا كان المتيقن حكما فعليا مطلقا لا ينبغي الاشكال فيما إذا كان مشروطا.. الخ قبل الخوض في المطلوب لا بأس ببيان محل النزاع والبحث في هذا الامر لئلا نقع في الخطاء والاشتباه، فنقول: إن البحث في المقام يختص لبيان ان الاستصحاب كما يجرى في الاحكام المطلقة هل يجري أيضا في الاحكام التعليقية المشروطة من حيث كونها معلقة ومشروطة، لا من حيثية أخرى كتبدل الموضوع مثلا كما ربما يتوهم ذلك بعض من ليست له دقة النطر في مثل العصير الزبيبي.
إذا عرفت ذلك فاعلم أنه كما أفاد المصنف قدس سره لا اشكال في جريان الاستصحاب في الحكم التعليق من حيث كونه معلقا وذلك لعدم اخلاله
قوله: الخامس انه كما لا اشكال فيما إذا كان المتيقن حكما فعليا مطلقا لا ينبغي الاشكال فيما إذا كان مشروطا.. الخ قبل الخوض في المطلوب لا بأس ببيان محل النزاع والبحث في هذا الامر لئلا نقع في الخطاء والاشتباه، فنقول: إن البحث في المقام يختص لبيان ان الاستصحاب كما يجرى في الاحكام المطلقة هل يجري أيضا في الاحكام التعليقية المشروطة من حيث كونها معلقة ومشروطة، لا من حيثية أخرى كتبدل الموضوع مثلا كما ربما يتوهم ذلك بعض من ليست له دقة النطر في مثل العصير الزبيبي.
إذا عرفت ذلك فاعلم أنه كما أفاد المصنف قدس سره لا اشكال في جريان الاستصحاب في الحكم التعليق من حيث كونه معلقا وذلك لعدم اخلاله