نعم ربما تكون كثرة الأطراف في مورد موجبة لعسر موافقته القطعية باجتناب كلها أو ارتكابه، أو ضرر فيها أو غيرهما مما لا يكون معه التكليف فعليا
____________________
محل الابتلاء، هذا العنوان امر مبهم لا بد في الخروج عن ظهور الاطلاق من الاقتصار على المتقين خروجه عن محل الابتلاء، والرجوع في غير المتيقن إلى ما يقتضيه الاطلاق، وذلك لاستمرار ظهور الاطلاق والشك في خروج هذا الفرد هذا.
ولكن الجواب عنه أوضح من أن يخفى، وذلك لأنه انما يصح التمسك بالاطلاق إذا أحرز صحة الاطلاق، والمفروض في المقام خلافه، فإنه انما يصح اطلاق الحكم إذا كان عنوان المطلق داخلا في محل الابتلاء، والمفروض انه مشكوك، هذا مع أن التقييد العقلي بمنزلة التقييد اللفظي المتصل، وابهام المقيد المتصل يسرى إلى المطلق فيصير هو أيضا مبهما فلا يستقر له ظهور حتى يتمسك به في مقام الشك، فافهم.
قوله: الثالث انه قد عرفت أنه مع فعلية التكليف المعلوم... الخ قد عرفت سابقا بأنه إذا علمنا بفعلية التكليف من جميع الجهات حتى مع الجهل بمتعلقه وتردده بين أمور فلا ريب في حكم العقل بلزوم الاجتناب عن جميع الأطراف سواء أكانت محصورة أم غير محصورة، واما إذا لم نعلم بذلك فلا موجب لحكم العقل بلزوم الاجتناب مطلقا سواء أكانت الأطراف محصورة أم غير محصورة، لأنه لم يكن في البين ما يوجب التنجز، ومع فرض ذلك لا موقع لاستدراكه قدس سره بقوله: " نعم ربما تكون كثرة الأطراف.. الخ، وذلك لان الامر لا تخلو من امرين: اما أن يكون فعلية التكليف مشكوكا عند تردد متعلقه،
ولكن الجواب عنه أوضح من أن يخفى، وذلك لأنه انما يصح التمسك بالاطلاق إذا أحرز صحة الاطلاق، والمفروض في المقام خلافه، فإنه انما يصح اطلاق الحكم إذا كان عنوان المطلق داخلا في محل الابتلاء، والمفروض انه مشكوك، هذا مع أن التقييد العقلي بمنزلة التقييد اللفظي المتصل، وابهام المقيد المتصل يسرى إلى المطلق فيصير هو أيضا مبهما فلا يستقر له ظهور حتى يتمسك به في مقام الشك، فافهم.
قوله: الثالث انه قد عرفت أنه مع فعلية التكليف المعلوم... الخ قد عرفت سابقا بأنه إذا علمنا بفعلية التكليف من جميع الجهات حتى مع الجهل بمتعلقه وتردده بين أمور فلا ريب في حكم العقل بلزوم الاجتناب عن جميع الأطراف سواء أكانت محصورة أم غير محصورة، واما إذا لم نعلم بذلك فلا موجب لحكم العقل بلزوم الاجتناب مطلقا سواء أكانت الأطراف محصورة أم غير محصورة، لأنه لم يكن في البين ما يوجب التنجز، ومع فرض ذلك لا موقع لاستدراكه قدس سره بقوله: " نعم ربما تكون كثرة الأطراف.. الخ، وذلك لان الامر لا تخلو من امرين: اما أن يكون فعلية التكليف مشكوكا عند تردد متعلقه،