____________________
وعلى ما ذكرنا فيمكن أن يكون المأمور به في حق الناسي فعلا هو ما يكون خاليا عن الجزء المنسي من غير حاجة إلى أمر آخر متعلق بالخالي حتى يتوجه اشكال عدم قابلية الناسي لتوجه الخطاب فان الامر المتعلق بعنوان الصلاة الذي يكون مشتركا بين جميع افراد الصلاة يكفي في صيرورة المأتي به مأمورا به، وفي حصول الداعي في الفعل.
هذا في مقام الثبوت، واما في مقام الاثبات فنحتاج إلى دليل يدل على عدم جزئية المنسي في حال السهو، فنقول بعد تصحيح توجه الامر إلى الناسي بما ذكرناه في مقام الثبوت: ان الدليل على عدم جزئية ما شك في جزئيته حال النسيان وكذا الشرطية هو ما ذكرناه في الشك في أصل الجزئية والشرطية من البراءة العقلية والنقلية بلا تفاوت بين المقامين أصلا، فافهم.
قوله: الثالث انه ظهر مما مر حال زيادة الجزء إذا شك في اعتبار عدمها.. الخ قبل الشروع في المطلوب لا بد من تقديم مقدمة وهي ان زيادة الجزء بما هي زيادة الجزء لا يضر بالمركب أصلا، وذلك لان الجزء بما هو جزء ما يكون له دخل في حصول المركب، فحصول الجزء في ضمن وجود أو وجودين أو أكثر لا يضر بالمقصود، غاية الامر ان الطبيعة تتحقق بوجود فردها، فوجود الثاني يكون لغوا، اللهم الا ان يقال يمكن ان يرجع زيادة الجزء إلى المانع، ومحل النزاع في المقام انما يكون في الزيادة التي اعتبرت مانعة لا مطلق الزيادة.
هذا في مقام الثبوت، واما في مقام الاثبات فنحتاج إلى دليل يدل على عدم جزئية المنسي في حال السهو، فنقول بعد تصحيح توجه الامر إلى الناسي بما ذكرناه في مقام الثبوت: ان الدليل على عدم جزئية ما شك في جزئيته حال النسيان وكذا الشرطية هو ما ذكرناه في الشك في أصل الجزئية والشرطية من البراءة العقلية والنقلية بلا تفاوت بين المقامين أصلا، فافهم.
قوله: الثالث انه ظهر مما مر حال زيادة الجزء إذا شك في اعتبار عدمها.. الخ قبل الشروع في المطلوب لا بد من تقديم مقدمة وهي ان زيادة الجزء بما هي زيادة الجزء لا يضر بالمركب أصلا، وذلك لان الجزء بما هو جزء ما يكون له دخل في حصول المركب، فحصول الجزء في ضمن وجود أو وجودين أو أكثر لا يضر بالمقصود، غاية الامر ان الطبيعة تتحقق بوجود فردها، فوجود الثاني يكون لغوا، اللهم الا ان يقال يمكن ان يرجع زيادة الجزء إلى المانع، ومحل النزاع في المقام انما يكون في الزيادة التي اعتبرت مانعة لا مطلق الزيادة.