ثالثها: إن لا يجوز لنا إهمالها وعدم التعرض لامتثالها أصلا.
رابعها: إنه لا يجب علينا الاحتياط في أطراف علمنا، بل لا يجوز في الجملة، كما لا يجوز الرجوع إلى الأصل في المسألة، من استصحاب وتخيير وبراءة واحتياط، ولا إلى فتوى العالم بحكمها.
____________________
والمظنونات، لا في ضمن جميعها لان كونها في ضمن جميعها يوجب الاحتياط التام والاخذ بتمام الأطرف، وهو موجب للحرج الشديد المنفي شرعا بل يوجب اختلال النظام فلا يجوز الاحتياط بلا كلام، فيدور الامر بين كونها في ضمن الموهومات أو المشكوكات أو المظنونات، وبعد التأمل يستقل العقل بأنها تكون في ضمن المظنونات، لان كونها في غيرها يكشف عن إرادة المولى الانبعاث في المشكوكات أو الموهومات، وهو يستلزم ان يرجح الشارع المرجوح على الراجح، وهو بالنسبة إليه محال، لأنه يلزم من هذا الترجيح تفويت جل المصالح، ضرورة كون المظنونات أغلب مطابقة للواقع من غيرها، وأيضا يلزم الاخذ بالموهوم أو المشكوك والعمل على طبقهما وطرح المظنون وهو قبيح عقلا، فيتعين العمل على طبق المظنون، وهذا المقدار يكفي في اعتبار الظن.
واعلم أنه مع تأسيس المقدمة الأولى لا احتياج إلى تأسيس المقدمة الثالثة أو الرابعة على سبيل منع الخلو. لأنه ان قلنا في المقدمة الأولى: بالقطع بفعلية التكاليف الواقعية حتى في حال الاشتباه، فمقتضى القطع هو الاحتياط التام في جميع الأطراف، لا خصوص المظنونات، فإنه ربما تكون الاحكام الفعلية في غيرها، فلا وجه لبطلان الاحتياط، وتكليف العمل بالظن، وان قلنا بعدم الفعلية فلا وجه للقول بعدم اجراء البراءة في جميع الأطراف حتى المظنونات،
واعلم أنه مع تأسيس المقدمة الأولى لا احتياج إلى تأسيس المقدمة الثالثة أو الرابعة على سبيل منع الخلو. لأنه ان قلنا في المقدمة الأولى: بالقطع بفعلية التكاليف الواقعية حتى في حال الاشتباه، فمقتضى القطع هو الاحتياط التام في جميع الأطراف، لا خصوص المظنونات، فإنه ربما تكون الاحكام الفعلية في غيرها، فلا وجه لبطلان الاحتياط، وتكليف العمل بالظن، وان قلنا بعدم الفعلية فلا وجه للقول بعدم اجراء البراءة في جميع الأطراف حتى المظنونات،