____________________
وليس كلامهم في أن مجرد احتمال التكليف هل يوجب الاحتياط أولا؟
وذلك لأنه لا يعقل أن يكون مجرد احتمال التكليف كافيا في استحقاق العقوبة على المخالفة، لان الاستحقاق على مخالفة التكليف فرع تنجزه، وصرف الاحتمال لا يكون منجزا، بل يحتاج إلى منجز ولو من جعل طريق إلى ايجاب الاحتياط، وبعبارة أخرى نزاع القوم في المقام يكون صغرويا، بمعنى انهم يتكلمون في وجود المنجز وعدمه، ولا نزاع بينهم في أن مجرد احتمال التكليف لا يوجب التنجز، بل لا يعقل النزاع فيه كما لا يخفى، ضرورة أن فعلية الاحكام انما تكون بالإضافة إلى العالمين بها، وان كانت الخطابات مثل " أقيموا الصلاة " ليست مقيدة بعلم المكلفين بالخطاب لمكان لزوم الدور على فرض التقييد، ولا يمكن ان تكون الاحكام فعلية بالنسبة إلى الجاهلين بها. لان فعلية الحكم عبارة عن إرادة المولى بعث العبد نحو الفعل الكذائي مثلا، ومع فرض جهل العبد بالخطاب لا يمكن انبعاثه نحوه، وان كان ربما ينبعث باحتمال الخطاب، ومع عدم انبعاثه لجهله لا يمكن إرادة بعثه من المولى بنفس ذلك الخطاب، نعم يمكن للمولى بعث العبد الجاهل بهذا الخطاب المجهول عنده بخطاب آخر طريقي، فيما إذا اهتم المولى بامتثال التكليف المحتمل، مثل أن يقول لعبده: إذا احتملت التكليف فاحتط واعمل على طبق احتمالك.
وإذا عرفت ما ذكرنا ظهر لك ان نزاع القوم انما يكون في أنه هل صدر من الشرع خطاب آخر طريقي ليكون سببا لانبعاث المكلف إلى امتثال التكليف المحتمل أم لا، وإلا فلا يمكن النزاع في أن التكليف المجهول من غير
وذلك لأنه لا يعقل أن يكون مجرد احتمال التكليف كافيا في استحقاق العقوبة على المخالفة، لان الاستحقاق على مخالفة التكليف فرع تنجزه، وصرف الاحتمال لا يكون منجزا، بل يحتاج إلى منجز ولو من جعل طريق إلى ايجاب الاحتياط، وبعبارة أخرى نزاع القوم في المقام يكون صغرويا، بمعنى انهم يتكلمون في وجود المنجز وعدمه، ولا نزاع بينهم في أن مجرد احتمال التكليف لا يوجب التنجز، بل لا يعقل النزاع فيه كما لا يخفى، ضرورة أن فعلية الاحكام انما تكون بالإضافة إلى العالمين بها، وان كانت الخطابات مثل " أقيموا الصلاة " ليست مقيدة بعلم المكلفين بالخطاب لمكان لزوم الدور على فرض التقييد، ولا يمكن ان تكون الاحكام فعلية بالنسبة إلى الجاهلين بها. لان فعلية الحكم عبارة عن إرادة المولى بعث العبد نحو الفعل الكذائي مثلا، ومع فرض جهل العبد بالخطاب لا يمكن انبعاثه نحوه، وان كان ربما ينبعث باحتمال الخطاب، ومع عدم انبعاثه لجهله لا يمكن إرادة بعثه من المولى بنفس ذلك الخطاب، نعم يمكن للمولى بعث العبد الجاهل بهذا الخطاب المجهول عنده بخطاب آخر طريقي، فيما إذا اهتم المولى بامتثال التكليف المحتمل، مثل أن يقول لعبده: إذا احتملت التكليف فاحتط واعمل على طبق احتمالك.
وإذا عرفت ما ذكرنا ظهر لك ان نزاع القوم انما يكون في أنه هل صدر من الشرع خطاب آخر طريقي ليكون سببا لانبعاث المكلف إلى امتثال التكليف المحتمل أم لا، وإلا فلا يمكن النزاع في أن التكليف المجهول من غير