حاشية على كفاية الأصول - تقرير بحث البروجردي ، للحجتي - ج ٢ - الصفحة ٤٢١
واضح، فلا وجه للاشكال في الاستدلال على البراءة باستصحاب البراءة من التكليف، وعدم المنع عن الفعل بما في الرسالة، من أن عدم استحقاق العقاب في الآخرة ليس من اللوازم المجعولة الشرعية، فإن عدم استحقاق العقوبة وإن كان غير مجعول، إلا أنه لا حاجة إلى ترتيب أثر مجعول في استصحاب عدم المنع، وترتب عدم الاستحقاق مع كونه عقليا على استصحابه، إنما هو لكونه لازم مطلق عدم المنع ولو في الظاهر، فتأمل.
التاسع: إنه لا يذهب عليك أن عدم ترتب الأثر الغير الشرعي ولا الشرعي بوساطة غيره من العادي أو العقلي بالاستصحاب، إنما هو بالنسبة إلى ما للمستصحب واقعا، فلا يكاد يثبت به من آثاره إلا أثره الشرعي الذي
____________________
شئ للمركب عبارة عن عدم فعليته، وبالجملة التعبد في الظاهر بالجزئية أو الشرطية في مقام الشك في الجزئية مثلا أو الشك في الاتيان، وكذا التعبد بالعدم عبارة عن فعلية الوجوب المتعلق بالمركب المنبسط على جميع اجزائه وشرائطه بالإضافة إلى الجزء المشكوك أيضا، كما أن التعبد بالعدم عبارة عن عدم فعليته بالإضافة إليه، وعلى ما ذكر فيكون التعبد بالجزئية أو الشرطية لا محالة هو التعبد بما تناله يد الجعل وضعا ورفعا فالاستصحاب لاثبات الجزئية أو الشرطية ليس بمثبت أصلا، ولا مجال لتوهمه ابدا كما لا يخفى.
قوله: التاسع انه لا يذهب عليك ان عدم ترتب الأثر الغير الشرعي.. الخ اعلم أن الأثر الغير الشرعي من العادي أو العقلي انما لا يترتب فيما إذا كان اثرا للمستصحب بوجوده الواقعي لا أعم منه ومن الظاهري. واما إذا كان اثرا له أعم من الواقعي والظاهري التعبدي مثل وجوب الإطاعة عقلا وحرمة المخالفة كذلك فلا شبهة في ترتبه على الوجوب الاستصحابي أو موضوعه
(٤٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 ... » »»
الفهرست