حاشية على كفاية الأصول - تقرير بحث البروجردي ، للحجتي - ج ٢ - الصفحة ٢١٥
مع إمكان أن يقال: ترك ما احتمل وجوبه مما لم يعرف حرمته، فهو حلال، تأمل ومنها: قوله (عليه السلام) (الناس في سعة ما لا يعلمون) فهم في سعة ما لم يعلم، أو ما دام لم يعلم وجوبه أو حرمته، ومن الواضح أنه لو كان الاحتياط واجبا لما كانوا في سعة أصلا، فيعارض به ما دل على وجوبه، كما لا يخفى.
____________________
بل يمكن ان يقال: ان الحديث وان كان بظاهره يدل على مدخلية جهل الكل في الرفع ولكنه بمناسبة الحكم والموضوع يفهم ويستفاد ان جهل كل فرد من العباد له دخل في الرفع بالإضافة إلى نفسه فقط.
الثالث: انه يحتمل أن يكون معنى الحديث ان كل شئ من الأمور الواقعية التي تعلقت عنايته تعالى بمنع اطلاع العباد عليه، باعتبار عدم قابليتهم لفهمها، هو موضوع عنهم.
إذا عرفت المحتملات فاعلم أنه على الاحتمالين الأولين يدل الحديث على المطلوب على اشكال في الاحتمال الثاني، واما على الثالث فلا يدل كما هو واضح، ولكن أظهر الاحتمالات هو الثالث باعتبار اسناد الحجب إليه تعالى، وذلك وان كان اسناد الحجب إليه تعالى في صورة جهل العبد بالحكم لمانع بمكان من الامكان، باعتبار ان كل الممكنات مستندة إليه تعالى، ومن جملتها عدم علم العبد ولو لمانع خارجي، الا انه خلاف الظاهر.
قوله: ومنها قوله عليه السلام: الناس في سعة ما لا يعلمون.. الخ ان هذا الحديث يدل على المطلوب مطلقا سواء أكان لفظ الماء موصولة أم مصدرية.
واستشكل شيخنا الأنصاري قدس سره على الاستدلال بالآيات والروايات بما حاصله انها على فرض دلالتها على المطلوب انما تدل على عدم
(٢١٥)
مفاتيح البحث: الوسعة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ... » »»
الفهرست