وأما اعتبار أن لا يكون موجبا للضرر، فكل مقام تعمه قاعدة نفي الضرر وإن لم يكن مجال فيه لأصالة البراءة، كما هو حالها مع سائر القواعد الثابتة بالأدلة الاجتهادية، إلا أنه حقيقة لا يبقى لها مورد، بداهة أن الدليل الاجتهادي يكون بيانا وموجبا للعلم بالتكليف ولو ظاهرا، فإن كان المراد من الاشتراط ذلك، فلا بد من اشتراط أن لا يكون على خلافها دليل اجتهادي، لا خصوص قاعدة الضرر، فتدبر، والحمد لله على كل حال.
____________________
ثبوت الاستطاعة التي تكون موضوعا لوجوب الحج، وهو كما ترى، ضرورة اطلاق أدلة البراءة، ولا دليل على الشرط المذكور، والملازمة المذكورة ليست مانعة عن الجريان أصلا كما لا يخفى.
وثانيها أن لا يكون موجبا للضرر على آخر، وهذا الشرط أيضا في غير محله، لان مورد جريان البراءة ما لم يكن فيه دليل اجتهادي، وبعبارة أخرى موضوع البراءة هو خلو الواقعة عن الدليل الاجتهادي، فكل مقام تشمله قاعدة الضرر لا يبقى فيه مجال للبرائة لانتفاء موضوعها، وذلك لا يختص بقاعدة الضرر بل يعمها وسائر الأدلة، فالشرط المزبور ليس شرطا زائدا على نفس تحقق الموضوع حتى يجعل شرطا مختصا بقاعدة الضرر، فافهم. * * *
وثانيها أن لا يكون موجبا للضرر على آخر، وهذا الشرط أيضا في غير محله، لان مورد جريان البراءة ما لم يكن فيه دليل اجتهادي، وبعبارة أخرى موضوع البراءة هو خلو الواقعة عن الدليل الاجتهادي، فكل مقام تشمله قاعدة الضرر لا يبقى فيه مجال للبرائة لانتفاء موضوعها، وذلك لا يختص بقاعدة الضرر بل يعمها وسائر الأدلة، فالشرط المزبور ليس شرطا زائدا على نفس تحقق الموضوع حتى يجعل شرطا مختصا بقاعدة الضرر، فافهم. * * *