لا يقال: نعم، هذا لو اخذ بدليل الامارة في مورده، ولكنه لم لا يؤخذ بدليله ويلزم الاخذ بدليلها؟
فإنه يقال: ذلك إنما هو لاجل أنه لا محذور في الاخذ بدليلها بخلاف الاخذ بدليله، فإنه يستلزم تخصيص دليلها بلا مخصص إلا على وجه دائر، إذ التخصيص به يتوقف على اعتباره معها، واعتباره كذلك يتوقف على التخصيص به، إذ لولاه لا مورد له معها، كما عرفت آنفا.
وأما حديث الحكومة فلا أصل له أصلا، فإنه لا نظر لدليلها إلى مدلول دليله إثباتا وبما هو مدلول الدليل، وإن كان دالا على إلغائه معها ثبوتا وواقعا، لمنافاة
____________________
اعمل بالبينة في نجاسة ثوبك، معناه رفع اليد عن آثار احتمال المخالف التي منها استصحاب الطهارة أو عدم جريان الاستصحاب في مورد الامارة لتخصيص أدلته بادلتها كما ذهب إليه بعض، أو للورود كما ذهب إليه المصنف قدس سره وذلك لان رفع اليد عن اليقين السباق بسبب امارة معتبرة على خلافه ليس من نقض اليقين بالشك بل باليقين وذلك هو التحقيق، لان التخصيص لا وجه له واما الحكومة فلانه لا نظر لدليل الامارة إلى مدلول دليله بما هو مدلوله في مقام الاثبات وان كان معنى لزوم العمل على طبق الامارة هو إلغاء احتمال الخلاف واقعا في مقام الثبوت، وبالجملة مقتضى دليل الامارة هو وجوب بالعمل على طبقها في حال الشك كما هو مقتضى دليل الاستصحاب، لا ان مقتضاه إلغاء احتمال الخلاف حتى يكون ناظرا إلى دليل الاستصحاب ومدلوله كما لا يخفى فافهم وتأمل.