نعم ربما يتفاوت الحال في القطع المأخوذ في الموضوع شرعا، والمتبع في عمومه وخصوصه دلالة دليله في كل مورد، فربما يدل على اختصاصه بقسم في مورد، وعدم اختصاصه به في آخر، على اختلاف الأدلة واختلاف المقامات، بحسب مناسبات الاحكام والموضوعات، وغيرها من الامارات.
وبالجملة القطع فيما كان موضوعا عقلا لا يكاد يتفاوت من حيث القاطع، ولا من حيث المورد، ولا من حيث السبب، لا عقلا وهو واضح ولا شرعا، لما عرفت من أنه لا تناله يد الجعل نفيا ولا إثباتا، وإن نسب إلى بعض الأخباريين أنه لا اعتبار بما إذا كان بمقدمات عقلية، إلا أن مراجعة كلماتهم لا تساعد على هذه النسبة، بل تشهد بكذبها، وأنها إنما تكون إما في مقام منع الملازمة بين حكم العقل بوجوب شئ وحكم الشرع بوجوبه، كما ينادي به بأعلى صوته ما حكي عن السيد الصدر في باب الملازمة، فراجع.
____________________
فيما إذا خالف قطعه، ولا خلاف في ذلك الا من الأخباريين مع أن كلامهم في ذلك قابل للحمل على ما لا ينافي حكم العقل، من أن عدم جواز الاعتماد على المقدمات العقلية انما يكون فيما إذا لم تكن مفيدة الا الظن، أو غيره من المحتملات الاخر.
نعم غاية ما يمكن ان يقال في المقام: هو ان الشارع إذا منع عن النظر في بعض المقدمات، ولكن المكلف خالف الشارع، ونظر في تلك المقدمات الممنوعة، وقطع بالحكم منها، ثم أخطأ قطعه عن الواقع لا يكون معذورا ويصح عقابه على ترك الواقع، وذلك لعدم دليل عقلي على المعذورية في الفرض المذكور،
نعم غاية ما يمكن ان يقال في المقام: هو ان الشارع إذا منع عن النظر في بعض المقدمات، ولكن المكلف خالف الشارع، ونظر في تلك المقدمات الممنوعة، وقطع بالحكم منها، ثم أخطأ قطعه عن الواقع لا يكون معذورا ويصح عقابه على ترك الواقع، وذلك لعدم دليل عقلي على المعذورية في الفرض المذكور،