والآخر واقعي حقيقي عن مصلحة أو مفسدة في متعلقه، موجبة لإرادته أو كراهته، الموجبة لانشائه بعثا أو زجرا في بعض المبادئ العالية، وإن لم يكن في المبدأ
____________________
من قبل الامارة، أو مفسدتين فالامر فيه سهل لعدم مزاحمة في البين.
لان المصلحتين يمكن ان تكونا مؤثرتين في الوجوب المؤكد. وكذلك المفسدتان يمكن ان تكونا مؤثرتين في تحريم مؤكد وعلى ما ذكرناه فالجواب عن اشكال اجتماع المثلين أو الضدين منحصر فيما حققه السيد الأستاذ من أن الاحكام لا تكون من قبيل الاعراض حتى يمتنع اجتماعها في موضوع واحد.
ومع الغض عن ذلك فيقال: ان الأحكام الواقعية في صورة خطاء الطرق عنها لما لم تكن والصلة إلى حد الفعلية باعتبار جهل المكلف، بخلاف الأحكام الظاهرية فإنها واصلة إلى حد الفعلية باعتبار العلم بها فلا مانع من اجتماعهما في موضوع واحد لعدم التضاد بينهما كما لا يخفى وذلك الاختلاف نوعهما ومرتبتهما.
هذا بالإضافة إلى اجتماع الحكمة، واما بالإضافة إلى تزاحم الجهتين فلا محيص عن الالتزام به، لكنه لا محذور فيه، فان الامارات لما كانت بنظر الشارع أغلب مطابقة للواقع، موجبة لايصال المكلف إلى مصالح كثيرة، وان كان قد يتفق خطائها عن الواقع، وإذا لم يتعبد المكلف بها يقع في مفاسد كثيرة، أو يفوت عنه مصالح وافرة، فبهذا الاعتبار ليس محذور في التعبد بها.
ان قلت: فعلى هذا لا بد ان يقيد وجوب الاتباع بما إذا لم تكن الامارة مؤدية إلى الخلاف، ولا يجوز اطلاق الحكم بنحو الاطلاق.
قلت: نعم. ولكن لما لم تكن للامارات المؤدية إلى الخلاف علامة يعلمها
لان المصلحتين يمكن ان تكونا مؤثرتين في الوجوب المؤكد. وكذلك المفسدتان يمكن ان تكونا مؤثرتين في تحريم مؤكد وعلى ما ذكرناه فالجواب عن اشكال اجتماع المثلين أو الضدين منحصر فيما حققه السيد الأستاذ من أن الاحكام لا تكون من قبيل الاعراض حتى يمتنع اجتماعها في موضوع واحد.
ومع الغض عن ذلك فيقال: ان الأحكام الواقعية في صورة خطاء الطرق عنها لما لم تكن والصلة إلى حد الفعلية باعتبار جهل المكلف، بخلاف الأحكام الظاهرية فإنها واصلة إلى حد الفعلية باعتبار العلم بها فلا مانع من اجتماعهما في موضوع واحد لعدم التضاد بينهما كما لا يخفى وذلك الاختلاف نوعهما ومرتبتهما.
هذا بالإضافة إلى اجتماع الحكمة، واما بالإضافة إلى تزاحم الجهتين فلا محيص عن الالتزام به، لكنه لا محذور فيه، فان الامارات لما كانت بنظر الشارع أغلب مطابقة للواقع، موجبة لايصال المكلف إلى مصالح كثيرة، وان كان قد يتفق خطائها عن الواقع، وإذا لم يتعبد المكلف بها يقع في مفاسد كثيرة، أو يفوت عنه مصالح وافرة، فبهذا الاعتبار ليس محذور في التعبد بها.
ان قلت: فعلى هذا لا بد ان يقيد وجوب الاتباع بما إذا لم تكن الامارة مؤدية إلى الخلاف، ولا يجوز اطلاق الحكم بنحو الاطلاق.
قلت: نعم. ولكن لما لم تكن للامارات المؤدية إلى الخلاف علامة يعلمها