حاشية على كفاية الأصول - تقرير بحث البروجردي ، للحجتي - ج ٢ - الصفحة ٣١٢
وبالجملة: ما لم يكن دليل على الاخراج أو الالحاق كان المرجع هو الاطلاق، ويستكشف منه أن الباقي قائم بما يكون المأمور به قائما بتمامه، أو بمقدار يوجب ايجابه في الواجب واستحبابه في المستحب، وإذا قام دليل على أحدهما فيخرج أو يدرج تخطئة أو تخصيصا في الأول، وتشريكا في الحكم، من دون الاندراج في الموضوع في الثاني، فافهم.
تذنيب: لا يخفى أنه إذا دار الامر بين جزئية شئ أو شرطيته، وبين مانعيته أو قاطعيته، لكان من قبيل المتباينين، ولا يكاد يكون من الدوران بين المحذورين، لامكان الاحتياط بإتيان العمل مرتين، مع ذاك الشئ مرة وبدونه أخرى، كما هو أوضح من أن يخفى.
____________________
قوله: تذنيب لا يخفى انه إذا دار الامر.. الخ إعلم انه إذا دار الامر بين شرطية شئ للمأمور به أو مانعيته، أو بين جزئية شئ ومانعيته هل يقتضي الأصل البراءة أو التخيير أو الاحتياط فيه احتمالات، اما البراءة فلا وجه لتوهم جريانها كما هو أوضح من أن يخفى، ضرورة ان مورد جريانها هو الشك في التكليف لا المكلف به بعد العلم بنفس التكليف كما هو المفروض في المقام، فان المفروض هو العلم بان الشئ الكذائي اما أن يكون مأمورا به أو منهيا عنه، ومعه لا يجري البراءة قطعا.
واما التخيير فقد ذهب إليه الشيخ الأنصاري قدس سره في أحد قوليه، وملخص ما افاده في وجهه ان الامر في المقام دائر بين المحذورين ولا يمكن الموافقة القطعية والعقل بحكم بالتخيير بين الموافقة الاحتمالية في طرف الفعل أو الترك، لعدم خلو المكلف عن أحدهما لا محالة، ولا مرجح لأحدهما بالخصوص دون الآخر، والقول بامكان الموافقة القطعية باعتبار امكان تكرار العمل والاتيان به تارة مع الجزء الكذائي وأخرى بدونه لا وجه له، لأنه مستلزم لفوات
(٣١٢)
مفاتيح البحث: الإستحباب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 307 308 309 310 311 312 315 316 317 318 319 ... » »»
الفهرست