وربما يقال: إن مراجعة الأخبار الواردة في يوم الشك يشرف القطع بأن المراد باليقين هو اليقين بدخول شهر رمضان، وأنه لا بد في وجوب الصوم ووجوب الافطار من اليقين بدخول شهر رمضان وخروجه، وأين هذا من الاستصحاب؟ فراجع ما عقد في الوسائل لذلك من الباب تجده شاهدا عليه ومنها: قوله عليه السلام: (كل شئ طاهر حتى تعلم أنه قذر) وقوله عليه السلام: (الماء كله طاهر حتى تعلم أنه نجس) وقوله عليه السلام: (كل شئ حلال حتى تعرف أنه حرام) وتقريب دلالة مثل
____________________
والثاني ان يفرض شهر شعبان عنوانا واحدا وشيئا فاردا مستمرا حتى يصدق بأنه كان متيقنا فشك في زواله. واما إذا لم يكن كذلك فليس هنا يقين سابق متعلق بيوم شك في كونه من رمضان أو شعبان، بل انما يكون مشكوكا بالشك البدوي ومع فقد اليقين السابق لا يبقى مجال لجريانه فان اليقين السابق مما يحتاج إليه فإنه من أركانه، واليقين المتعلق بسائر الأيام من شعبان مثلا لا ربط له بموضوع الاستصحاب كما لا يخفى، هذا، ولكن دعوى ظهور اليقين في اليقين المتعلق بشعبان وعد شعبان في العرف عنوانا واحدا تعلق به اليقين سابقا وشك في زواله بدخول رمضان، لا تخلو عن وجه.
قوله: ومنها قوله عليه السلام: كل شئ طاهر حتى تعلم انه قذر، وقوله: الماء كله طاهر حتى تعلم انه نجس، وقوله: كل شئ حلال حتى تعرف انه حرام... الخ) ان مفاد تلك الأخبار بحسب مقام الثبوت والواقع لا يخلو من وجوه:
قوله: ومنها قوله عليه السلام: كل شئ طاهر حتى تعلم انه قذر، وقوله: الماء كله طاهر حتى تعلم انه نجس، وقوله: كل شئ حلال حتى تعرف انه حرام... الخ) ان مفاد تلك الأخبار بحسب مقام الثبوت والواقع لا يخلو من وجوه: