إن قلت: كيف يمكن ذلك؟ وهل هو إلا أنه يكون مستلزما لاجتماع المثلين أو الضدين؟.
قلت: لا بأس باجتماع الحكم الواقعي الفعلي بذاك المعنى - أي لو قطع به من باب الاتفاق لتنجز - مع حكم آخر فعلي في مورده بمقتضى الأصل أو الامارة، أو دليل أخذ في موضوعه الظن بالحكم بالخصوص، على ما سيأتي من التحقيق في التوفيق بين الحكم الظاهري والواقعي.
الامر الخامس: هل تنجز التكليف بالقطع - كما يقتضي موافقته عملا - يقتضي موافقته التزاما، والتسليم له اعتقادا وانقيادا؟ كما هو اللازم في الأصول الدينية والأمور الاعتقادية، بحيث كان له امتثالان وطاعتان، إحداهما بحسب القلب والجنان، والأخرى بحسب العمل بالأركان، فيستحق العقوبة على عدم الموافقة التزاما ولو مع الموافقة عملا، أو لا يقتضي؟ فلا يستحق العقوبة عليه بل إنما يستحقها على المخالفة العملية.
____________________
عين انكشاف الواقع عنده، فلا معنى لالغاء جهة كشفه واعتباره صفة خاصة مرة، وعدم الغائها واعتباره كاشفا مرة أخرى، وعلى هذا فالقطع الذي يكون عبارة عن الكشف التام تارة يكون صرف الطريق إلى الواقع، وأخرى يكون مأخوذا في الموضوع من غير تفصيل وتشقيق، واستفادة المصنف وغيره من كلام الشيخ قدس سره، تقسيم القطع الموضوعي إلى صفة خاصة والى كونه كاشفا، والحكم بقيام الامارات مقامه بمجرد دليل حجيتها في القسم الثاني، مع أن كلام الشيخ ليس ظاهرا فيما استفيد منه خلاف الظاهر، فان كلامه قدس سره ناظر إلى أن القطع ينقسم في مقام الاثبات إلى قسمين: الموضوعي والطريقي، ويؤخذ