____________________
العلم الاجمالي محفوظة باعتبار الشك في الواجب أو الحرام، والشك فيه موضوع للحكم الظاهري الذي هو في المقام الاذن في الاقتحام كما ذهب إليه المصنف، وذلك لان موضوع الحكم الظاهري الثانوي هو الشك في الحكم الواقعي الأولي كما أشار إليه المصنف في تضاعيف كلماته، والمقام ليس كذلك، فان الحكم الواقعي معلوم قطعا، فافهم وتأمل.
قوله: واما سقوطه به بان يوافقه اجمالا فلا اشكال فيه في التوصليات واما في العبادات فكذلك.. الخ لا بد قبل الخوض في المطلوب من تحرير محل النزاع فنقول: ان القوم قد جعلوا محل النزاع عبارة عن انه هل يجوز الاحتياط وهل يكفي الموافقة الاجمالية في مقام الامتثال وهل يسقط التكليف به، أو لا بد من الامتثال التفصيلي.
ولكنه في غير محله، ضرورة ان الموافقة الاجمالية ان كانت عبارة عن موافقة الاحتياط الذي هو الاتيان بجميع ما يكون له دخل في حصول المطلوب أو يحتمل دخله فيه فلا شبهة في جوازها وكفايتها، وان كانت غيرها فلا وجه لتسميتها احتياطا ولا وجه أيضا في كفايتها.
فالحري ان يجعل النزاع في أنه بماذا يحصل الاحتياط والموافقة، وانه في صورة الامتثال الاجمالي هل يكمن الاتيان بجميع ماله دخل أو يحتمل دخله في حصول الغرض، كقصد الوجه والتميز وغيرهما، أو لا يمكن؟
قوله: واما سقوطه به بان يوافقه اجمالا فلا اشكال فيه في التوصليات واما في العبادات فكذلك.. الخ لا بد قبل الخوض في المطلوب من تحرير محل النزاع فنقول: ان القوم قد جعلوا محل النزاع عبارة عن انه هل يجوز الاحتياط وهل يكفي الموافقة الاجمالية في مقام الامتثال وهل يسقط التكليف به، أو لا بد من الامتثال التفصيلي.
ولكنه في غير محله، ضرورة ان الموافقة الاجمالية ان كانت عبارة عن موافقة الاحتياط الذي هو الاتيان بجميع ما يكون له دخل في حصول المطلوب أو يحتمل دخله فيه فلا شبهة في جوازها وكفايتها، وان كانت غيرها فلا وجه لتسميتها احتياطا ولا وجه أيضا في كفايتها.
فالحري ان يجعل النزاع في أنه بماذا يحصل الاحتياط والموافقة، وانه في صورة الامتثال الاجمالي هل يكمن الاتيان بجميع ماله دخل أو يحتمل دخله في حصول الغرض، كقصد الوجه والتميز وغيرهما، أو لا يمكن؟