ويمكن ذبه بأن الاحتياط كذلك لا يأبى عن إرادة اليقين بعدم الركعة المشكوكة، بل كان أصل الاتيان بها باقتضائه، غاية الامر إتيانها مفصولة ينافي إطلاق النقض، وقد قام الدليل على التقييد في الشك في الرابعة وغيره، وأن المشكوكة لا بد أن يؤتى بها مفصولة، فافهم.
وربما أشكل أيضا، بأنه لو سلم دلالتها على الاستصحاب كانت من الاخبار الخاصة الدالة عليه في خصوص المورد، لا العامة لغير مورد، ضرورة ظهور الفقرات في كونها مبنية للفاعل، ومرجع الضمير فيها هو المصلي الشاك.
وإلغاء خصوصية المورد ليس بذاك الوضوح، وإن كان يؤيده تطبيق قضية (لا تنقض اليقين) وما يقاربها على غير مورد.
بل دعوى أن الظاهر من نفس القضية هو أن مناط حرمة النقض إنما يكون لاجل ما في اليقين والشك، لا لما في المورد من الخصوصية، وإن مثل اليقين لا ينقض بمثل الشك، غير بعيدة.
ومنها قوله: (من كان على يقين فأصابه شك فليمض على يقينه، فإن الشك لا ينقض اليقين) أو (فإن اليقين لا يدفع بالشك) وهو وإن كان يحتمل قاعدة اليقين لظهوره في اختلاف زمان الوصفين، وإنما يكون
____________________
قولة: من كان على يقين فأصابه شك فليمض على يقينه.. الخ ان هذا الحديث ظاهر في قاعدة اليقين فإنه يظهر من تفريعه في قوله:
" فأصابه شك " اختلاف زمان وصف اليقين مع الشك، والاختلاف الكذائي انما يكون في قاعدة اليقين دون الاستصحاب فإنه يعتبر فيه اتحاد زمان الوصفين.
" فأصابه شك " اختلاف زمان وصف اليقين مع الشك، والاختلاف الكذائي انما يكون في قاعدة اليقين دون الاستصحاب فإنه يعتبر فيه اتحاد زمان الوصفين.