إنه لا ريب في وجود واجبات ومحرمات كثيرة بين المشتبهات، ومقتضى ذلك وجوب الاحتياط بالاتيان بكل ما يحتمل الوجوب ولو موهوما، وترك ما يحتمل الحرمة كذلك، ولكن مقتضى قاعدة نفي الحرج عدم وجوب ذلك كله، لأنه عسر أكيد وحرج شديد، فمقتضى الجمع بين قاعدتي الاحتياط وانتفاء الحرج العمل بالاحتياط في المظنونات دون المشكوكات والموهومات، لان الجمع على غير هذا الوجه باخراج بعض المظنونات وإدخال بعض المشكوكات والموهومات باطل إجماعا.
ولا يخفى ما فيه من القدح والفساد، فإنه بعض مقدمات دليل الانسداد، ولا يكاد ينتج بدون سائر مقدماته، ومعه لا يكون دليل آخر، بل ذاك الدليل.
____________________
الا ما فيه المزية لاستقلال العقل بقبح العكس كما قال الأصوليون، بل اختيار العكس محال، لان صدور الفعل عن الفاعل المختار يتوقف على وجود شرط وهو الغرض الذي يحركه نحو الفعل، وفقد مانع، وفي المفروض لا يمكن صدوره لان الجهة الزائدة التي تكون في الفرد الآخر مانعة عن توجه الفاعل إلى غيره، ومع وجود المانع يستحيل صدور الفعل، فان صح هذا الوجه يجب ان نقول بالامتناع كما قال المتكلمون لا بالقبح كما قاله الأصوليون، وإن لم يصح الوجه فلا قبح أيضا، لعدم استقلال العقل بالقبح هنا كما لا يخفى.
قوله: الثالث ما عن السيد الطباطبائي قدس سره.. الخ لا يخفى ان تمامية هذا الوجه تحتاج إلى مقدمات زائدة على ما ذكره، ومع فرض الانضمام يرجع إلى الدليل الرابع ولا يكون وجها آخر.
قوله: الثالث ما عن السيد الطباطبائي قدس سره.. الخ لا يخفى ان تمامية هذا الوجه تحتاج إلى مقدمات زائدة على ما ذكره، ومع فرض الانضمام يرجع إلى الدليل الرابع ولا يكون وجها آخر.