وقد انقدح بما ذكرنا ضعف احتمال اختصاص قضية: (لا ينقض.. إلى آخره) باليقين والشك بباب الوضوء جدا، فإنه ينافيه ظهور التعليل في أنه بأمر ارتكازي لا تعبدي قطعا، ويؤيده تعليل الحكم بالمضي مع الشك في غير الوضوء في
____________________
الوضوء، وهي الحكم بالبقاء في شئ يتيقن وجوده في زمان سابق وعدم جواز نقض اليقين السابق بالشك اللاحق، ووجوب ترتيب آثار المتيقن في حال الشك.
واستفادة قاعدة الاستصحاب منها أوضح من أن يخفى على المتأمل، نعم يأتي الكلام في مقدار شمولها لأنهم اختلفوا فيه، فذهب الشيخ الأنصاري قدس سره إلى عدم شمولها لمورد يكون الشك فيه مسببا عن الشك في اقتضاء المقتضى مثل الشك في بقاء السراج من جهة الشك في الاستعداد، فيختص بما إذا كان الشك فيه مسببا عن الشك في وجود الرافع أو رافعية الموجود مثل الشك في بقاء السراج من جهة الشك في وجود ما يمنع عن بقائه كتصفيف الريح بعد احراز استعداد البقاء.
وذهب المصنف قدس سره إلى شمولها مطلقا، سواء أكان الشك في الاقتضاء أو في وجود الرافع أو رافعية الموجود.
واستفادة قاعدة الاستصحاب منها أوضح من أن يخفى على المتأمل، نعم يأتي الكلام في مقدار شمولها لأنهم اختلفوا فيه، فذهب الشيخ الأنصاري قدس سره إلى عدم شمولها لمورد يكون الشك فيه مسببا عن الشك في اقتضاء المقتضى مثل الشك في بقاء السراج من جهة الشك في الاستعداد، فيختص بما إذا كان الشك فيه مسببا عن الشك في وجود الرافع أو رافعية الموجود مثل الشك في بقاء السراج من جهة الشك في وجود ما يمنع عن بقائه كتصفيف الريح بعد احراز استعداد البقاء.
وذهب المصنف قدس سره إلى شمولها مطلقا، سواء أكان الشك في الاقتضاء أو في وجود الرافع أو رافعية الموجود.