الرابع عشر: الظاهر أن الشك في أخبار الباب وكلمات الأصحاب هو خلاف اليقين، فمع الظن بالخلاف فضلا عن الظن بالوفاق يجري الاستصحاب، ويدل عليه - مضافا إلى أنه كذلك لغة كما في الصحاح، وتعارف استعماله فيه في الاخبار في غير باب - قوله عليه السلام في أخبار الباب: (ولكن تنقصه بيقين آخر) حيث أن ظاهره أنه في بيان تحديد ما ينقض به اليقين وأنه ليس إلا اليقين. وقوله
____________________
غير محله فإنه ليس له ظهور فيه أصلا، بل يمكن دعوى ظهوره في خلافه كما لا يخفى، فتأمل فإنه لا يخلو عن اشكال.
هذا فيما إذا كان الدوام قيدا للواجب مثلا، واما إذا كان قيدا للوجوب كما يظهر من كلام المصنف انه جعل الدوام قيدا للحكم، ومعنى تقييد الحكم بالدوام ان الحكم لم يكن منسوخا إلى الأبد، وان كان المطلوب من متعلقه ايجاد نفس الطبيعة الذي يحصل بوجود فرد منها، فالحكم أيضا في غير مورد الخاص هو التمسك بالعام، وذلك لدلالة العام على بقاء الحكم في غير مورد التخصيص كما عرفت سابقا بالإضافة إلى كونه قيدا للموضوع بلا تفاوت بينه وبين المقام فتأمل تأمل التام.
قوله: الرابع عشر الظاهر أن الشك في اخبار الباب وكلمات الأصحاب هو خلاف اليقين.. الخ اعلم أنه لا شبهة في دلالة اخبار الباب على أن المراد بالشك المأخوذ في موضوع الاستصحاب ما هو أعم من الشك المصطلح والظن، وبعبارة أخرى المراد منه هو خلاف اليقين، وظهور تلك الأخبار فيما ذكرنا يكفينا في اثبات
هذا فيما إذا كان الدوام قيدا للواجب مثلا، واما إذا كان قيدا للوجوب كما يظهر من كلام المصنف انه جعل الدوام قيدا للحكم، ومعنى تقييد الحكم بالدوام ان الحكم لم يكن منسوخا إلى الأبد، وان كان المطلوب من متعلقه ايجاد نفس الطبيعة الذي يحصل بوجود فرد منها، فالحكم أيضا في غير مورد الخاص هو التمسك بالعام، وذلك لدلالة العام على بقاء الحكم في غير مورد التخصيص كما عرفت سابقا بالإضافة إلى كونه قيدا للموضوع بلا تفاوت بينه وبين المقام فتأمل تأمل التام.
قوله: الرابع عشر الظاهر أن الشك في اخبار الباب وكلمات الأصحاب هو خلاف اليقين.. الخ اعلم أنه لا شبهة في دلالة اخبار الباب على أن المراد بالشك المأخوذ في موضوع الاستصحاب ما هو أعم من الشك المصطلح والظن، وبعبارة أخرى المراد منه هو خلاف اليقين، وظهور تلك الأخبار فيما ذكرنا يكفينا في اثبات