فالتحقيق أن يقال: إن قضية إطلاق خطاب (لا تنقض) هو أن يكون بلحاظ الموضوع العرفي، لأنه المنساق من الاطلاق في المحاورات العرفية ومنها الخطابات الشرعية، فما لم يكن هناك دلالة على أن النهي فيه بنظر آخر غير ما هو الملحوظ في محاوراتهم، لا محيص عن الحمل على أنه بذاك اللحاظ، فيكون المناط في بقاء الموضوع هو الاتحاد بحسب نظر العرف، وإن لم يحرز بحسب العقل أو لم يساعده النقل، فيستصحب مثلا ما يثبت بالدليل للعنب إذا صار زبيبا، لبقاء الموضوع واتحاد القضيتين عرفا، ولا يستصحب فيما لا اتحاد كذلك وإن كان هناك اتحاد عقلا، كما مرت الإشارة إليه في القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلي، فراجع.
المقام الثاني: إنه لا شبهة في عدم جريان الاستصحاب مع الامارة المعتبرة في مورد، وإنما الكلام في أنه للورود أو الحكومة أو التوفيق بين دليل اعتبارها وخطابه.
____________________
قوله: المقام الثاني انه لا شبهة في عدم الاستصحاب مع الامارة المعتبرة في مورده.. الخ اعلم أنه وان ذهب بعض إلى جريان الاستصحاب في مورد قيام الامارة الا ان التحقيق عدم جريانه مع قيامها في مورده مطلقا موافقة كانت أو مخالفة، وذلك اما لكون الأمارات حاكمة على دليل الاستصحاب كما ذهب إليه الشيخ قدس سره، وذلك لان معنى الحكومة ان يحكم الشارع في ضمن دليل بوجوب رفع اليد عما يقتضيه دليل آخر، وبعبارة أخرى الحكومة عبارة عن كون أحد الدليلين ناظرا إلى الآخر، وهذا المعنى موجود في المقام، فإنه إذا قال الشارع: