نعم لو قيل باستتباع جعل الحجية للأحكام التكليفية، أو بأنه لا معنى لجعلها إلا جعل تلك الأحكام، فاجتماع حكمين وإن كان يلزم، إلا أنهما ليسا بمثلين أو ضدين، لان أحدهما طريقي عن مصلحة في نفسه موجبة لانشائه الموجب
____________________
اجتماعها في موضوع واحد مطلقا سواء أكان بينها التماثل أم التضاد، ولكنه خلاف التحقيق، كما مر في بحث اجتماع الأمر والنهي، بل انما تكون من الأمور الإضافية، فلا مانع من تعلق الامرين أو الأمر والنهي بفعل واحد شخصي.
مضافا إلى كفاية تعدد العنوان في تعدد الموضوع الذي به يرتفع محذور اجتماع المثلين أو الضدين، أو المصلحة والمفسدة كما مر في بحث اجتماع الأمر والنهي فراجع وتأمل تعرف.
ولكن لا يخفى ان كفاية تعدد العنوان في تعدد الموضوع لرفع المحذور، وان كان جاريا في مسألة الاجتماع في الأمر والنهي، لكنه غير جاد في المقام، وذلك لوجود المندوحة هناك بخلاف المقام. لان الأمر والنهي هناك يكونان متعلقين بطبيعتين يمكن اجتماعهما في فرد واحد باعتبار اختيار المكلف ذاك الفرد في مقام الامتثال بسوء اختياره، نظير فعل الصلاة في الدار المغصوبة، فان الامر المتعلق بها لا يكون مبتلى بالنهي المتعلق بطبيعة الغصب ولو في مقام اختيار المكلف ذاك الفرد، لان طبيعة الصلاة في المقام بما هي طبيعة الصلاة مطلوبة للمولى وتكون مأمورا بها، وكذلك طبيعة الغصب بما هي مبغوضة للمولى ومنهى عنها ولو في مقام اتحادها مع الصلاة، فالصلاة في الدار المغصوبة بطبيعتها تكون مأمورا بها. ومنهيا عنها.
وهذا بخلاف المقام، فان تعدد العنوان فيه لا يجدي في رفع محذور
مضافا إلى كفاية تعدد العنوان في تعدد الموضوع الذي به يرتفع محذور اجتماع المثلين أو الضدين، أو المصلحة والمفسدة كما مر في بحث اجتماع الأمر والنهي فراجع وتأمل تعرف.
ولكن لا يخفى ان كفاية تعدد العنوان في تعدد الموضوع لرفع المحذور، وان كان جاريا في مسألة الاجتماع في الأمر والنهي، لكنه غير جاد في المقام، وذلك لوجود المندوحة هناك بخلاف المقام. لان الأمر والنهي هناك يكونان متعلقين بطبيعتين يمكن اجتماعهما في فرد واحد باعتبار اختيار المكلف ذاك الفرد في مقام الامتثال بسوء اختياره، نظير فعل الصلاة في الدار المغصوبة، فان الامر المتعلق بها لا يكون مبتلى بالنهي المتعلق بطبيعة الغصب ولو في مقام اختيار المكلف ذاك الفرد، لان طبيعة الصلاة في المقام بما هي طبيعة الصلاة مطلوبة للمولى وتكون مأمورا بها، وكذلك طبيعة الغصب بما هي مبغوضة للمولى ومنهى عنها ولو في مقام اتحادها مع الصلاة، فالصلاة في الدار المغصوبة بطبيعتها تكون مأمورا بها. ومنهيا عنها.
وهذا بخلاف المقام، فان تعدد العنوان فيه لا يجدي في رفع محذور