نعم لو علم بقبوله التذكية وشك في الحلية، فأصالة الإباحة فيه محكمة، فإنه حينئذ إنما يشك في أن هذا الحيوان المذكى حلال أو حرام، ولا أصل فيه إلا أصالة الإباحة، كسائر ما شك في أنه من الحلال أو الحرام.
هذا إذا لم يكن هناك أصل موضوعي آخر مثبت لقبوله التذكية، كما إذا شك
____________________
وعليك بتطبيق الموارد على ما ذكرناه، ولا بأس بذكر بعضها:
منها ما إذا كان منشأ الشك امرا راجعا إلى الشارع، مثل ما إذا شك في حلية حيوان باعتبار الشك في قابليته للتذكية، فإنه حينئذ مع جريان الأصل الموضوعي في السبب لا موقع لجريان البراءة في المسبب، والأصل فيه استصحاب عدم وقوع التذكية على الحيوان الكذائي، وذلك لان التذكية امر واقعي لا يحصل الا بأمور من فري الأوداج، والتسمية واستقبال القبلة وغيرها من الأمور الخارجية، وقابلية المحل للتذكية التي من شأن الشارع بيانها، فإذا شك في حصول شئ منها يحكم بعدم حصول التذكية، ويترتب على الحيوان احكام غير المذكى من النجاسة والحرمة، هذا فيما إذا كان الشك في القابلية، واما إذا قطعنا بقابلية التذكية وسائر الأمور المعتبرة فيها ولكن شككنا في الحلية باعتبار انفكاكها عن التذكية كما في السباع مثل الأسد، فلا يكون في البين أصل
منها ما إذا كان منشأ الشك امرا راجعا إلى الشارع، مثل ما إذا شك في حلية حيوان باعتبار الشك في قابليته للتذكية، فإنه حينئذ مع جريان الأصل الموضوعي في السبب لا موقع لجريان البراءة في المسبب، والأصل فيه استصحاب عدم وقوع التذكية على الحيوان الكذائي، وذلك لان التذكية امر واقعي لا يحصل الا بأمور من فري الأوداج، والتسمية واستقبال القبلة وغيرها من الأمور الخارجية، وقابلية المحل للتذكية التي من شأن الشارع بيانها، فإذا شك في حصول شئ منها يحكم بعدم حصول التذكية، ويترتب على الحيوان احكام غير المذكى من النجاسة والحرمة، هذا فيما إذا كان الشك في القابلية، واما إذا قطعنا بقابلية التذكية وسائر الأمور المعتبرة فيها ولكن شككنا في الحلية باعتبار انفكاكها عن التذكية كما في السباع مثل الأسد، فلا يكون في البين أصل