____________________
وامتناع تنجيزهما للتكليف فعلا بحيث يكون المكلف مستحقا للعقوبة على مخالفتهما عقلا، لان التكليف انما يصير منجزا على المكلف فيما إذا كان امتثاله مقدورا، والمفروض عدم قدرته على الامتثال لهما معا فلا يمكن تنجزهما عليه عقلا، نعم يمكن ان يقال ان مقتضى اطلاق دليل الحجية هو حجيتها معا غاية الامر ان عدم القدرة انما يمنع عن حجيتها، ومنجزيتهما عليه مطلقا، بمعنى انه يمنع عن تنجزه الذي يقتضى وجوب الموافقة القطعية عقلا وهي الاتيان على طبق الحجتين، واما مانعيته عن التنجز ولو في الجملة إلي يقتضي وجوب الموافقة الاحتمالية وحرمة المخالفة القطعية، فلا، وذلك لاستقلال العقل بوجوب موافقة الحجة الا بمقدار ما يمنع عنه مانع عقلي أو شرعي، والمانع في المقام انما يمنع عن وجوب الموافقة القطعية، واما الموافقة الاحتمالية فلا يمنع عنها.
وقد مر سابقا نظير ذلك في بحث البراءة في مسألة العلم الاجمالي بمتعلق التكليف وكونه مرددا بين شيئين لا يمكن الاتيان بهما معا وقد بينا في تلك المسألة ان العقل يستقل بتنجز التكليف بينهما في الجملة وانه يجب الموافقة الاحتمالية وتحرم المخالفة القطعية فراجع، هذا كله بالإضافة إلى حجية كليهما معا، واما حجية أحدهما فسيأتي بيانه انشاء الله، وعلى ما ذكرناه من التفصيل والفرق بين أقسام التعارض من جهة الحكم ووجهه، ظهر لك ما في اطلاق كلام المصنف قدس سره من المسامحة.
وقد مر سابقا نظير ذلك في بحث البراءة في مسألة العلم الاجمالي بمتعلق التكليف وكونه مرددا بين شيئين لا يمكن الاتيان بهما معا وقد بينا في تلك المسألة ان العقل يستقل بتنجز التكليف بينهما في الجملة وانه يجب الموافقة الاحتمالية وتحرم المخالفة القطعية فراجع، هذا كله بالإضافة إلى حجية كليهما معا، واما حجية أحدهما فسيأتي بيانه انشاء الله، وعلى ما ذكرناه من التفصيل والفرق بين أقسام التعارض من جهة الحكم ووجهه، ظهر لك ما في اطلاق كلام المصنف قدس سره من المسامحة.