وفيه أولا: إنه لا وجه للاستدلال بما هو محل الخلاف والاشكال، وإلا لصح الاستدلال على البراءة بما قيل من كون تلك الأفعال على الإباحة.
وثانيا: إنه ثبت الإباحة شرعا، لما عرفت من عدم صلاحية ما دل على التوقف أو الاحتياط، للمعارضة لما دل عليها.
____________________
والامارات.
إذا عرفت ذلك فيمكن ادعاء الانحلال بأحد الوجهين: اما بادعاء القطع بوجود جميع الأحكام الواقعية في ضمن الطرق، واما بادعاء انه لم يكن من أول الامر لنا قطع سوى القطع بوجود احكام كثيرة في الطرق والامارات، لا أنه يكون لنا علمان أحدهما متعلق بالأحكام الواقعية بنحو الاجمال، والاخر متعلق بالطرق وما فيها من الاحكام كما لا يخفى.
قوله: ربما استدل بما قيل من استقلال العقل بالحظر في الأفعال غير الضرورية.. الخ اعلم أنه استدل على وجوب الاحتياط بما ذهب إليه جماعة من الامامية من أن الأصل في الأفعال غير الضرورية هو الحظر والمنع قبل ورود اذن وترخيص من الشرع، والدليل على هذا الأصل العقلي هو ان الممكنات بأسرها ملك للباري تعالى، بل اعتبار ملكيتها لله تعالى أعظم وأعلى من اعتبارها لغيره تعالى، فإنه موجدها، فالعقل يحكم ويستقل بقبح التصرف فيها من دون اذن مالكها، فيكون الأفعال على الحظر حتى يرد من الله تعالى الاذن.
إذا عرفت ذلك فيمكن ادعاء الانحلال بأحد الوجهين: اما بادعاء القطع بوجود جميع الأحكام الواقعية في ضمن الطرق، واما بادعاء انه لم يكن من أول الامر لنا قطع سوى القطع بوجود احكام كثيرة في الطرق والامارات، لا أنه يكون لنا علمان أحدهما متعلق بالأحكام الواقعية بنحو الاجمال، والاخر متعلق بالطرق وما فيها من الاحكام كما لا يخفى.
قوله: ربما استدل بما قيل من استقلال العقل بالحظر في الأفعال غير الضرورية.. الخ اعلم أنه استدل على وجوب الاحتياط بما ذهب إليه جماعة من الامامية من أن الأصل في الأفعال غير الضرورية هو الحظر والمنع قبل ورود اذن وترخيص من الشرع، والدليل على هذا الأصل العقلي هو ان الممكنات بأسرها ملك للباري تعالى، بل اعتبار ملكيتها لله تعالى أعظم وأعلى من اعتبارها لغيره تعالى، فإنه موجدها، فالعقل يحكم ويستقل بقبح التصرف فيها من دون اذن مالكها، فيكون الأفعال على الحظر حتى يرد من الله تعالى الاذن.