____________________
الاجتماع، وذلك لعدم وجود المندوحة في المقام.
وتوضيح ذلك أن الامر المستفاد من دليل حجية الامارة وان كان متعلقا بها بعنوان كلي جامع أعني عنوان اتباع الامارات الا ان كل واحد منها إذا قام على وجوب فعل أو حرمته أو غيرهما من الاحكام، يحدث فيه المصلحة أو المفسدة حسب ما أدت إليه الامارة على ما هو المفروض، فيجعل على طبق ما أدى إليه الامارة حكما من الاحكام من الوجوب أو الحرمة أو غيرهما، فذلك الفعل الشخصي الذي قامت الامارة على وجوبه ان كان واقعا محكوما بحكم مع قطع النظر عن قيام الامارة، فيلزم أن يكون هذا الفعل محكوما بحكمين مماثلين أو مضادين من غير أن تكون في البين مندوحة، مثلا صلاة الجمعة التي قامت الامارة على وجوبها تصير واجبة ولو باعتبار قيام الامارة فان كانت بحسب الواقع محرمة مثلا يلزم أن يكون هذا الفعل الشخصي محكوما بحكمين متضادين من دون ان تكون في البين مندوحة، وكذلك الكلام بالإضافة إلى تزاحم المصلحة في الحكم الظاهري مع المفسدة في الحكم الواقعي في صورة المخالفة أو العكس، فان المصلحة القائمة على فعل باعتبار قيام الامارة مع ابتلائها بالمفسدة القائمة على ذلك الفعل باعتبار نفسه لا تؤثر في الوجوب، فلا يمكن انشاء الوجوب على طبقها فإنه ايجاب بلا علة، وكذلك المفسدة لا تؤثر في الحرمة، فيلزم ان تكون الواقعة بلا حكم، واما إذا كانت الواقعة ذات مصلحتين: مصلحة الواقع، والحادثة
وتوضيح ذلك أن الامر المستفاد من دليل حجية الامارة وان كان متعلقا بها بعنوان كلي جامع أعني عنوان اتباع الامارات الا ان كل واحد منها إذا قام على وجوب فعل أو حرمته أو غيرهما من الاحكام، يحدث فيه المصلحة أو المفسدة حسب ما أدت إليه الامارة على ما هو المفروض، فيجعل على طبق ما أدى إليه الامارة حكما من الاحكام من الوجوب أو الحرمة أو غيرهما، فذلك الفعل الشخصي الذي قامت الامارة على وجوبه ان كان واقعا محكوما بحكم مع قطع النظر عن قيام الامارة، فيلزم أن يكون هذا الفعل محكوما بحكمين مماثلين أو مضادين من غير أن تكون في البين مندوحة، مثلا صلاة الجمعة التي قامت الامارة على وجوبها تصير واجبة ولو باعتبار قيام الامارة فان كانت بحسب الواقع محرمة مثلا يلزم أن يكون هذا الفعل الشخصي محكوما بحكمين متضادين من دون ان تكون في البين مندوحة، وكذلك الكلام بالإضافة إلى تزاحم المصلحة في الحكم الظاهري مع المفسدة في الحكم الواقعي في صورة المخالفة أو العكس، فان المصلحة القائمة على فعل باعتبار قيام الامارة مع ابتلائها بالمفسدة القائمة على ذلك الفعل باعتبار نفسه لا تؤثر في الوجوب، فلا يمكن انشاء الوجوب على طبقها فإنه ايجاب بلا علة، وكذلك المفسدة لا تؤثر في الحرمة، فيلزم ان تكون الواقعة بلا حكم، واما إذا كانت الواقعة ذات مصلحتين: مصلحة الواقع، والحادثة