وأما العقل: فلاستقلاله بلزوم فعل ما احتمل وجوبه وترك ما احتمل حرمته، حيث علم إجمالا بوجود واجبات ومحرمات كثيرة فيما اشتبه وجوبه أو حرمته، مما لم يكن هناك حجة على حكمه، تفريغا للذمة بعد اشتغالها، ولا خلاف في لزوم الاحتياط في أطراف العلم الاجمالي إلا من بعض الأصحاب.
____________________
قوله: واما العقل فلاستقلاله يلزم فعل ما احتمل وجوبه وترك ما احتمل حرمته.. الخ اعلم أنه استدل على وجوب الاحتياط بحكم العقل بوجهين: الأول انا علمنا اجمالا وجود واجبات ومحرمات كثيرة في وقايع عديدة، ومن المعلوم ان التكليف في ما اشتبه حكمه ولم تقم عليه حجة وكان من أطراف المعلوم بالاجمال، هو الاحتياط بالاتيان في الأول، والترك في الثاني، لان العلم الاجمالي منجز للتكليف.
وأجاب شيخنا الأنصاري قدس سره عن هذا الوجه في رسائله بوجهين.
الأول ان الأحكام الواقعية المعلومة بالاجمال هي التي تكون بين الطرق والامارات وليست الا مؤدياتها، بحيث لا يكون في غير موارد الطرق حكم واقعي أصلا، وعلى هذا فما اشتبه حكمه مما لم يقم عليه طريق معتبر خارج عن أطراف المعلوم، وتكون الشبهة فيه بدوية ولم يكن فيه حكم أصلا كما لا يخفى.
ولكن هذا الجواب مخدوش أولا بأنه مخالف لمذهبه ومختاره في بحث حجية الظن بدليل الانسداد، فإنه ذهب إلى عدم انحصار الأحكام الواقعية في موارد
وأجاب شيخنا الأنصاري قدس سره عن هذا الوجه في رسائله بوجهين.
الأول ان الأحكام الواقعية المعلومة بالاجمال هي التي تكون بين الطرق والامارات وليست الا مؤدياتها، بحيث لا يكون في غير موارد الطرق حكم واقعي أصلا، وعلى هذا فما اشتبه حكمه مما لم يقم عليه طريق معتبر خارج عن أطراف المعلوم، وتكون الشبهة فيه بدوية ولم يكن فيه حكم أصلا كما لا يخفى.
ولكن هذا الجواب مخدوش أولا بأنه مخالف لمذهبه ومختاره في بحث حجية الظن بدليل الانسداد، فإنه ذهب إلى عدم انحصار الأحكام الواقعية في موارد