أما الكتاب: فبالآيات الناهية عن القول بغير العلم، وعن الالقاء في التهلكة، والآمرة بالتقوى.
والجواب: إن القول بالإباحة شرعا وبالأمن من العقوبة عقلا، ليس قولا بغير علم، لما دل على الإباحة من النقل وعلى البراءة من حكم العقل، ومعهما لا مهلكة في اقتحام الشبهة أصلا، ولا فيه مخالفة التقوى، كما لا يخفى.
____________________
لأنه ليس فعل الا وفيه احتمال الضرر، فإن كان الحكم فيه التحرز يلزم منه اختلال النظام كما يظهر بأدنى تأمل في المقام.
قوله: واحتج للقول بوجوب الاحتياط فيما لم تقم فيه حجية بالأدلة الثلاثة... الخ اعلم أنه استدل على وجوب الاحتياط بالكتاب والسنة والعقل، اما الكتاب فبآيات: الآية الناهية عن القول بغير العلم، وآية التهلكة، وآية التقوى، ولكن عدم دلالتها على الاحتياط أوضح من أن يخفى فلا نحتاج إلى ردها كما لا يخفى، وإن شئت وجه ردها ليطمئن قلبك فراجع إلى ما أفاده المصنف قدس سره، فالعمدة في الباب هي الاخبار والعقل.
واما الاخبار فطوائف: منها ما يدل على وجوب التوقف عند الشبهة، معللا في بعضها بان الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة، وغاية ما يمكن ان يقال في تقريب الاستدلال بها في اثبات الاشتغال هو انها بظواهرها وعموم تعليلها تدل على وجوب السكون عن ارتكاب ما يحتمل فيه الهلاكة، والمقصود من الهلاكة اما خصوص العقاب أو أعم منه ومن غيره فتدل بعمومها أو خصوصها على ترتب ما يحتمل من العقوبة على ارتكاب ما يحتمل فيه الحرمة
قوله: واحتج للقول بوجوب الاحتياط فيما لم تقم فيه حجية بالأدلة الثلاثة... الخ اعلم أنه استدل على وجوب الاحتياط بالكتاب والسنة والعقل، اما الكتاب فبآيات: الآية الناهية عن القول بغير العلم، وآية التهلكة، وآية التقوى، ولكن عدم دلالتها على الاحتياط أوضح من أن يخفى فلا نحتاج إلى ردها كما لا يخفى، وإن شئت وجه ردها ليطمئن قلبك فراجع إلى ما أفاده المصنف قدس سره، فالعمدة في الباب هي الاخبار والعقل.
واما الاخبار فطوائف: منها ما يدل على وجوب التوقف عند الشبهة، معللا في بعضها بان الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة، وغاية ما يمكن ان يقال في تقريب الاستدلال بها في اثبات الاشتغال هو انها بظواهرها وعموم تعليلها تدل على وجوب السكون عن ارتكاب ما يحتمل فيه الهلاكة، والمقصود من الهلاكة اما خصوص العقاب أو أعم منه ومن غيره فتدل بعمومها أو خصوصها على ترتب ما يحتمل من العقوبة على ارتكاب ما يحتمل فيه الحرمة