فصل في الاجماع على حجية الخبر.
وتقريره من وجوه:
أحدها: دعوى الاجماع من تتبع فتاوى الأصحاب على الحجية من زماننا إلى زمان الشيخ، فيكشف رضاه (عليه السلام) بذلك، ويقطع به، أو من تتبع الاجماعات المنقولة على الحجية، ولا يخفى مجازفة هذه الدعوى، لاختلاف الفتاوى
____________________
جامعا لجميع ما يحتمل اعتباره في اعتباره يكون معتبرا، وعلى هذا فان دل ذلك الخبر الأخص المحتوي لجميع ما يحتمل اعتباره على اعتبار الأعم، يتعدى من الأخص إلى الأعم، فافهم.
قوله: فصل في الاجماع على حجية الخبر... الخ اعلم أن تقرير الاستدلال بالاجماع على حجية الخبر يمكن على وجوه.
ثلثة:
الأول: الاجماع القولي بمعنى اتفاق الأصحاب على الحجية فتوى بحيث يستكشف منه رأي الإمام عليه السلام على ذلك، ويحصل هذا الاجماع تارة من تتبع فتاويهم على ذلك، وأخرى من الاجماعات المنقولة.
ولا يخفى ان دعوى الاجماع على ذلك بقسميه بحيث يقطع منه برأي الإمام عليه السلام، ممنوعة جدا، وذلك لان الاجماع انما يكون حجة وكاشفا عن رأي الإمام عليه السلام، فيما إذا كان المجمعون من أصحاب الأئمة عليهم السلام ومن قارب عصرهم ممن كان قبل المفيد والسيد المرتضى والشيخ
قوله: فصل في الاجماع على حجية الخبر... الخ اعلم أن تقرير الاستدلال بالاجماع على حجية الخبر يمكن على وجوه.
ثلثة:
الأول: الاجماع القولي بمعنى اتفاق الأصحاب على الحجية فتوى بحيث يستكشف منه رأي الإمام عليه السلام على ذلك، ويحصل هذا الاجماع تارة من تتبع فتاويهم على ذلك، وأخرى من الاجماعات المنقولة.
ولا يخفى ان دعوى الاجماع على ذلك بقسميه بحيث يقطع منه برأي الإمام عليه السلام، ممنوعة جدا، وذلك لان الاجماع انما يكون حجة وكاشفا عن رأي الإمام عليه السلام، فيما إذا كان المجمعون من أصحاب الأئمة عليهم السلام ومن قارب عصرهم ممن كان قبل المفيد والسيد المرتضى والشيخ