هذا مع أن الفعل المتجرئ به أو المنقاد به، بما هو مقطوع الحرمة أو الوجوب لا يكون اختياريا، فإن القاطع لا يقصده إلا بما قطع أنه عليه من عنوانه الواقعي الاستقلالي لا بعنوانه الطارئ الآلي، بل لا يكون غالبا بهذا العنوان مما يلتفت إليه، فكيف يكون من جهات الحسن أو القبح عقلا؟ ومن مناطات الوجوب أو الحرمة شرعا؟ ولا يكاد يكون صفة موجبة لذلك إلا إذا كانت اختيارية.
____________________
بالوجوب أو الحرمة وإن لم يكن بحسب الواقع كذلك.
ووجه عدم ترتب الاستحقاق على المتجري به هو ان الفعل المتجرى به لا يتغير به عما هو عليه من الحسن والقبح والوجوب والحرمة واقعا بسبب تعلق القطع بغير ما هو عليه واقعا، والا لزم فيما أصاب اجتماع الحسنين أو القبيحين والوجوبين أو الحرمتين مع أنه باطل بلا ريب، مضافا إلى أن القطع بالحسن والقبح لا يكون من الوجوه والاعتبارات التي بها يكون الحسن والقبح، وذلك لان قتل ابن المولى لا يخرج عن المبغوضية بسبب قطع العبد بأنه عدوه، ومضافا إلى استحالة توجيه الطلب إلى من لا يكاد ان يلتفت إليه، وذلك لان القاطع لا يقصده الا بما قطع انه عليه من عنوانه الواقعي لا بعنوان انه متعلق قطعه فإنه مغفول عنه وخارج عن الاختيار، كما أشار إليه بقوله: " ولكن ذلك مع بقاء الفعل المتجرى به... الخ ".
ووجه عدم ترتب الاستحقاق على المتجري به هو ان الفعل المتجرى به لا يتغير به عما هو عليه من الحسن والقبح والوجوب والحرمة واقعا بسبب تعلق القطع بغير ما هو عليه واقعا، والا لزم فيما أصاب اجتماع الحسنين أو القبيحين والوجوبين أو الحرمتين مع أنه باطل بلا ريب، مضافا إلى أن القطع بالحسن والقبح لا يكون من الوجوه والاعتبارات التي بها يكون الحسن والقبح، وذلك لان قتل ابن المولى لا يخرج عن المبغوضية بسبب قطع العبد بأنه عدوه، ومضافا إلى استحالة توجيه الطلب إلى من لا يكاد ان يلتفت إليه، وذلك لان القاطع لا يقصده الا بما قطع انه عليه من عنوانه الواقعي لا بعنوان انه متعلق قطعه فإنه مغفول عنه وخارج عن الاختيار، كما أشار إليه بقوله: " ولكن ذلك مع بقاء الفعل المتجرى به... الخ ".