ولا وجه لترجيح احتمال الحرمة مطلقا، لاجل أن دفع المفسدة أولى من ترك المصلحة، ضرورة أنه رب واجب يكون مقدما على الحرام في صورة المزاحمة بلا كلام، فكيف يقدم على احتماله احتماله في صورة الدوران بين مثليهما؟ فافهم.
____________________
دون الآخر فإنه حينئذ يدور الامر بين وجوب الاخذ بما يحتمل أن يكون على طبقه حكم ظاهري تعييني باعتبار هذا الاحتمال الذي يكون مرجحا عند العقل، وبين وجوب الاخذ به وبطرفه تخييرا، فيحكم العقل بوجوب الاخذ بطرف يحتمل أن يكون على طبقه أصل وحكم ظاهري.
بخلاف مورد يكون المرجح المحتمل في أحدهما هو احتمال مزية أحد الحكمين على الآخر بحسب المصلحة وكونه أهم عند الشرع من الآخر، فان هذا المورد لا يكون من مصاديق الدوران، وذلك لان الحكم الواقعي حكم تعييني متعلق بشئ واحد، والدوران انما يكون بين الشيئين أو الأشياء هذا.
ولكن يمكن ان يقال بوجود ملاك الدوران في المقام وإن لم يكن من مصاديقه، لان ملاكه هو الجزم بالمعذورية في صورة الاخذ بما يحتمل أن يكون هو بعينه مأمورا به، بخلاف الاخذ بطرف الآخر فإنه لا يحصل الجزم بالمعذورية ولا بالفراغ، وهذا الملاك موجود في المقام فإنه مع الاخذ بمحتمل المزية يحصل الجزم بالمعذورية، ولا عكس، ولعل نظر المصنف قدس سره في تنظير المقام بغير المقام كان إلى وجود الملاك لا انه جعل المقام من باب الدوران.
وعلى ما ذكرنا ظهر انه لا وجه لترجيح احتمال الحرمة مطلقا لاجل ان
بخلاف مورد يكون المرجح المحتمل في أحدهما هو احتمال مزية أحد الحكمين على الآخر بحسب المصلحة وكونه أهم عند الشرع من الآخر، فان هذا المورد لا يكون من مصاديق الدوران، وذلك لان الحكم الواقعي حكم تعييني متعلق بشئ واحد، والدوران انما يكون بين الشيئين أو الأشياء هذا.
ولكن يمكن ان يقال بوجود ملاك الدوران في المقام وإن لم يكن من مصاديقه، لان ملاكه هو الجزم بالمعذورية في صورة الاخذ بما يحتمل أن يكون هو بعينه مأمورا به، بخلاف الاخذ بطرف الآخر فإنه لا يحصل الجزم بالمعذورية ولا بالفراغ، وهذا الملاك موجود في المقام فإنه مع الاخذ بمحتمل المزية يحصل الجزم بالمعذورية، ولا عكس، ولعل نظر المصنف قدس سره في تنظير المقام بغير المقام كان إلى وجود الملاك لا انه جعل المقام من باب الدوران.
وعلى ما ذكرنا ظهر انه لا وجه لترجيح احتمال الحرمة مطلقا لاجل ان