فتلخص مما ذكرنا: إن الامارة لا تقوم بدليل اعتبارها إلا مقام ما ليس بمأخوذ في الموضوع أصلا.
وأما الأصول فلا معنى لقيامها مقامه بأدلتها - أيضا - غير الاستصحاب، لوضوح أن المراد من قيام المقام ترتيب ماله من الآثار والاحكام، من تنجز التكليف وغيره - كما مرت إليه الإشارة - وهي ليست إلا وظائف مقررة للجاهل في مقام العمل شرعا أو عقلا.
لا يقال: إن الاحتياط لا بأس بالقول بقيامه مقامه في تنجز التكليف لو كان.
فإنه يقال: أما الاحتياط العقلي، فليس إلا لاجل حكم العقل بتنجز التكليف، وصحة العقوبة على مخالفته، لا شئ يقوم مقامه في هذا الحكم.
وأما النقلي، فإلزام الشارع به، وإن كان مما يوجب التنجز وصحة العقوبة على المخالفة كالقطع، إلا أنه لا نقول به في الشبهة البدوية، ولا يكون بنقلي في المقرونة بالعلم الاجمالي، فافهم.
ثم لا يخفى إن دليل الاستصحاب أيضا لا يفي بقيامه مقام القطع المأخوذ
____________________
التنزيلين واللحاظين: لحاظ تنزيل نفس الحاكي والامارة منزلة القطع حتى يكون تنزيل نفس الحاكي بما هو شئ وموضوع منزلة القطع كذلك، ولحاظ تنزيل المحكى منزلة الواقع، ولا يخفى وضوح التنافي بين اللحاظين، بحيث لا يكاد يمكن الجمع بينهما في خطاب واحد يكون من قبيل صدق العادل والغ احتمال الخلاف، فكيف يمكن ان يتوجه في انشاء الالزام بالتصديق والغاء احتمال