إلا أن يقال: إن استقلال العقل بالمحذور فيه إنما يكون فيما إذا لم يكن هناك ترخيص في الاقدام والاقتحام في الأطراف، ومعه لا محذور فيه، بل ولا في الالتزام بحكم آخر.
إلا أن الشأن حينئذ في جواز جريان الأصول في أطراف العلم الاجمالي، مع عدم ترتب أثر عملي عليها، مع أنها أحكام عملية كسائر الأحكام الفرعية، مضافا إلى عدم شمول أدلتها لأطرافه، للزوم التناقض في مدلولها على تقدير شمولها، كما ادعاه شيخنا العلامة أعلى الله مقامه، وإن كان محل تأمل ونظر، فتدبر جيدا.
الامر السادس: لا تفاوت في نظر العقل أصلا فيما يترتب على القطع من الآثار عقلا، بين أن يكون حاصلا بنحو متعارف، ومن سبب ينبغي حصوله منه، أو غير متعارف لا ينبغي حصوله منه، كما هو الحال غالبا في القطاع، ضرورة أن
____________________
ان قلت: فأي فائدة في هذا التقييد في الصورة الأولى؟
قلت: التعبير به انما يكون لبيان ما هو المتعارف من احراز الواقع، فان طريق الاحراز غالبا هو العلم، فافهم.
قوله: الامر السادس لا تفاوت في نظر العقل أصلا فيما رتب على القطع من الآثار.. الخ اعلم أنه إذا عرفت أن حجية القطع عقلي لا شرعي ظهر انه لا تفاوت عند العقل في حجيته بين ان يحصل من المقدمات السمعية النقلية، أو يحصل من المقدمات العقلية، ولا فرق أيضا بين أن يكون القاطع شخصا خاصا مثل أن لا يكون قطاعا، وبين كونه كذلك، بحيث يحكم العقل بصحة مؤاخذة القاطع مطلقا
قلت: التعبير به انما يكون لبيان ما هو المتعارف من احراز الواقع، فان طريق الاحراز غالبا هو العلم، فافهم.
قوله: الامر السادس لا تفاوت في نظر العقل أصلا فيما رتب على القطع من الآثار.. الخ اعلم أنه إذا عرفت أن حجية القطع عقلي لا شرعي ظهر انه لا تفاوت عند العقل في حجيته بين ان يحصل من المقدمات السمعية النقلية، أو يحصل من المقدمات العقلية، ولا فرق أيضا بين أن يكون القاطع شخصا خاصا مثل أن لا يكون قطاعا، وبين كونه كذلك، بحيث يحكم العقل بصحة مؤاخذة القاطع مطلقا