حاشية على كفاية الأصول - تقرير بحث البروجردي ، للحجتي - ج ٢ - الصفحة ٤١٧
ثم لا يخفى وضوح الفرق بين الاستصحاب وسائر الأصول التعبدية وبين الطرق والامارات، فإن الطريق والامارة حيث أنه كما يحكي عن المؤدى ويشير إليه، كذا يحكي عن أطرافه من ملزومه ولوازمه وملازماته ويشير إليها، كان مقتضى إطلاق دليل اعتبارها لزوم تصديقها في حكايتها، وقضيته حجية المثبت منها كما لا يخفى، بخلاف مثل دليل الاستصحاب، فإنه لا بد من الاقتصار مما فيه من الدلالة على التعبد بثبوته، ولا دلالة له إلا على التعبد بثبوت المشكوك بلحاظ أثره، حسبما عرفت فلا دلالة له على اعتبار المثبت منه، كسائر الأصول التعبدية، إلا فيما عد أثر الواسطة أثرا له لخفائها، أو لشدة وضوحها وجلائها، حسبما حققناه.
____________________
بعض السادة على الشيخ بان اعتبار فهم العرف انما يكون في تعيين المفاهيم لا في تطبيقها على المصاديق، مثل تطبيق مفهوم وجوب ترتيب الآثار بلا واسطة على المتيقن على ما يترتب على المتيقن بالواسطة الخفية بالمسامحة العرفية، لأنه لا دليل على اعتبار فهم العرف في تطبيق المفهوم على المصداق مسامحة بل لا بد من انطباق المفهوم على المصداق حقيقة عقلا في ترتيب احكام المفهوم جزما، ومن المعلوم ان ترتيب الآثار مع الواسطة ليس ترتيبا للآثار بلا واسطة حقيقة، بل يكون مسامحة ولا اعتبار به.
ثم أجاب المصنف قدس سره عن الاشكال بان الشيخ لم يكن بصدد ادعاء ان المفهوم العرفي من الخطاب في المقام هو الآثار المترتبة على المستصحب بلا واسطة، ولكن ألحقت به الآثار مع الواسطة بالمسامحة العرفية، بل انما هو بصدد ان المفهوم العرفي من الخطاب أوسع من ذلك، وهو ان العرف يفهمون من الآثار ما هو أعم من الآثار بلا واسطة ومع الواسطة، فالحكم بجريان الأصل لترتيب آثار الواسطة على ذيها ليس من باب مسامحة العرف في تطبيق الفهوم على المصداق، بل انما يكون فهم العرف من الآثار ما هو أعم من آثار الواسطة،
(٤١٧)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 ... » »»
الفهرست